المبصرات وإن الضابط الكلي هو العلم وذلك لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم (1).. وإذا حصل العلم فهناك يجوز الشهادة استنادا إليه وإن لم تكن منشأه الرؤية، وقد أكد على ذلك حتى عد قول من اعتبر الاستناد إلى الحس من غرائب الكلام قال: ضرورة اقتضائه عدم صحة الشهادة لنا الآن لأمير المؤمنين عليه السلام بنصب النبي صلى الله عليه وآله إماما يوم غدير خم لأنه واصل إلينا بطرق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب.
وقد بني على ذلك في كتاب الحدود وأكتفي بمجرد العلم وإن لم يكن مستندا إلى الحس أي البصر.
نعم احتمل هنا أن تكون للزنا ونحوه مما يكون التخفيف فيه مطلوبا للشارع خصوصية، تحكيما للأدلة الواردة في المقام على الأدلة الدالة على كفاية العلم مطلقا مؤيدا ذلك بكلام الأصحاب.
لكنه استدرك ذلك بأنه إلا أن يدعى أن ما ورد في الباب أي روايات رؤية الايلاج والاخراج مبني على ما هو الميزان الكلي من اعتبار الرؤية في المبصرات لا لتعبد خاص في المقام، قال: فيرد عليه ما قدمناه في كتاب الشهادات، يعني أنه على ذلك يرد عليه أنه لا حاجة إلى الرؤية وإن كان المشهود به من المبصرات بل المعيار هو العلم.
ولا يخفى عليك إن ما أفاده وكان بصدد اثباته خلاف ظواهر روايات الباب جدا فإن ظهورها الذي لا يقبل الانكار هو اعتبار نفس الرؤية والمشاهدة فليس ذكر ذلك فيها من باب أنها الغالب في حصول العلم في المبصرات، نعم ما ذكره من كفاية مطلق العلم صحيح بالنسبة إلى سائر الأمور دون المقام فكرر النظر في رواية الحلبي وأبي بصير وحريز وغيرها من الروايات فإنها تدل على اعتبار كون الشهادة بخصوص الرؤية لا بأصل الفعل وهي إما صحيحة أو معتبرة ولا معارض لها وهي مفتى بها عندهم فلا وجه لرفع اليد عنها والقول بكفاية مطلق العلم بل القول به طرح لهذه الروايات العديدة بلا وجه، ألا ترى أنه لو