حد السرقة وهبته ذلك لأجل سورة البقرة.
نعم لو كان مراده أن الاقرار المتعقب بالانكار لا يوجب ثبوت الحد بل هو ساقط بطبعه فلا مورد للعفو (1) فهو أمر آخر ومسألة غير مسئلتنا بل هو داخل تحت المسألة السابقة.
وقال صاحب الرياض في المقام: ثم إن هذا في حدود الله سبحانه وأما حقوق الناس فلا يسقط الحد إلا باسقاط صاحبه كما صرح به بعض الأصحاب ووجهه واضح وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام وأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام انتهى.
فقد استدل بمعتبرة الكناسي على اختصاص عفو الإمام في التوبة بعد الاقرار، بما إذا كان من حقوق الله دون حقوق الناس.
وفيه أنه لا دلالة فيه على أنه ليس للإمام العفو عنه وإنما تدل على أنه ليس لغير الإمام العفو إلا في حقوق الناس لا غير، فيمكن أن يكون للإمام العفو عن حقوق الناس كما أن له العفو عن حق الله وعلى الجملة فلا منافاة بين المعتبرة وبين أن يكون للإمام العفو عمن أقر وتاب كما هو واضح.
وفي الجواهر في ضمن أمور ذكرها جوابا عن الرياض: مضافا إلى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الاقرار من حيث كونه كذلك وإلى اطلاق الأصحاب، ولعله لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم (2).
أقول: بيان الأولوية أنه إذا كان لصاحب الحق أن يسقط حقه ويعفو عنه فالإمام أولى بذلك منه.
هذا ولكن لا يخفى أنه وإن كان يتم التمسك بما يفهم من الأخبار من أن هذا أثر التوبة بعد الاقرار من حيث هو بلا فرق بين الموارد وكذا باطلاق