عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج (1).
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها (3).
وأيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (4).
وهذه الروايات بتعابيرها المختلفة من: حد الرجم أن يشهد أربع الخ ولا يرجم حتى يشهد أربعة الخ ولا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع الخ - ظاهرة في الحصر وإن طريق الاثبات في الرجم منحصر بأربعة شهداء ولا يثبت بما سوى ذلك، وإذا ثبت الرجم بأربعة رجال فالجلد أولى بالاثبات بذلك، هذا، مضافا إلى التصريح بذلك في بعض الروايات فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد (5) إلى غير ذلك من الأخبار، وعلى الجملة فلا اشكال في الاثبات بأربعة رجال في الرجم والجلد وأما اثباته بثلاثة رجال وامرأتين الذي مر في عبارة المحقق فنقول: إنه وإن كان ظاهر الأخبار الماضية هو الحصر على ما تقدم إلا أن هنا روايات أخرى