متعلقا بالاقرار، وبقي الكلام في البينة:
قال المحقق: وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء.
أقول: إنه يثبت الزنا الموجب للرجم بأربعة رجال كما يثبت الزنا الموجب للجلد بهم، وبعبارة أخرى تعتبر في اثبات الرجم أربعة رجال ولا يكتفى بغير ذلك وأما الجلد فيثبت بذلك وبغير ذلك. ولا خلاف في اثباته مطلقا بأربعة رجال، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويدل على ذلك، الكتاب والسنة المستفيضة.
أما الكتاب فآيات، منها قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (1).
ومنها قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (2).
ومنها قوله تعالى في قصة الإفك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (3).
والآية الأولى صريحة في اعتبار الأربعة في الشهداء كما أن مفهوم الآية الثانية أنه إذا أتوا بأربعة شهداء ثبت قولهم، وقد أطلق في الآية الثالثة، الكاذبون على ما دون الأربعة من الشهداء، ويستفاد منه أنهم لو أتوا بأربعة شهداء فهناك ليسوا بكاذبين ويقبل عنهم.
وأما السنة فبالنسبة إلى حد الرجم فالروايات مستفيضة وقد أخرجها المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه في باب سماه: باب إن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج..