وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:.. فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة (1).
وصحيح حريز هذا الصريح في المقصود يفيد أن ذلك شرط القبول في الشهادة على الزنا مطلقا سواء كان حده هو الرجم أو الجلد وإن كان غيره من الروايات متعرضا لخصوص الرجم.
فهذه النصوص تدل على اعتبار ذكر الرؤية والمشاهدة.
ولعل نظر الشارع الأقدس من اعتبار هذا الشرط في الزنا إلى أن لا يثبت في الخارج تحقق هذا العمل الشنيع ووقوع هذه المعصية الكبيرة بسرعة وسهولة كما يستشم ذلك من بعض الشرائط المعتبرة فيه غير ذلك.
وكيف كان فنظر المحقق في الكتابين: الشرايع والمختصر النافع، في المقام إلى ذكر الشرط الأخير لكن شارح الأول في المسالك وشارح الثاني في الرياض قد ذكرا في شرح كلامه ما لا يساعد ذلك.
فما ذكره في المسالك من أن الزنا قد يطلق على ما دون الجماع لو كان بذلك بصدد شرح عبارة المحقق فهو بمعزل عنها لأنه بصدد اشتراط ذكر الرؤية والمعاينة وكلام الشهيد الثاني يفيد اعتبار التصريح في الشهادة وعدم قبول الشهادة بالألفاظ غير الصريحة وهذا شئ وذاك شئ آخر، نعم أنه قدس سره قد مال وتوجه بقوله: فلا بد في قبول الشهادة..) وقوله: بأن يشهدوا بمعاينة الايلاج، إلى ما هو محل البحث والكلام.
وعلى الجملة فاعتبار المعاينة لأجل النصوص لا من جهة الصراحة فإنها شرط آخر وأمر مستقل.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى كلام المحقق في النافع وما أفاده السيد صاحب الرياض بشرحه، فإن نظر المحقق من كلامه المذكور آنفا إلى اشتراط ذكر المشاهدة في مقام الشهادة كعبارته في الشرايع بعينها، والحال أن الرياض