لا يحتاج إلى الاستدلال وذلك لأن العقلاء لا يعتنون باقراره أصلا وأما المميز كالمراهق فهم يعتنون باقراره فلا بد في الحكم بعدم اعتباره من التمسك بدليل شرعي وها هو هذه الوجوه التي أشير إليها.
الأول حديث رفع القلم عن الصبي، الثاني كون عمد الصبي خطأ الثالث الاجماع. ولكن يرد على الأول أي التمسك برواية الرفع بأن عنوان الاقرار على النفس الصادر عن العقلاء هو عنوان الكاشفية غاية الأمر أنه لما لم تكن تلك الكاشفية تامة فلذا تتم وتكمل بامضاء الشرع وهو طريق نوعي عندهم وذلك لأن العاقل لا يقدم على الاضرار بنفسه واتلاف ماله فإذا أقر بضرر نفسه مثلا فلا محالة يفهم منه أنه صادق في اقراره.
وحينئذ نقول: إن المرفوع في مورد اقرار الصبي ما هو؟ فإن كان هو التكليف فلا مساس له باقراره لأن رفع التكليف لا يوجب رفع اقراره ولا يمنع عن كاشفية اقراره فلو كان يتمسك هنا بأصالة الصحة لصح أن يقال إنه لا تكليف عليه كي تجرى أصالة الصحة في أفعاله وأما كاشفية اقراره فلا ترفع بذلك، فترى أنهم يولون بكون الصبي مسلوب العبارة في باب المعاملات، لكن هل يوجب ذلك عدم ظهور ألفاظ الصبي في المعاني؟ فكيف وعباداته مشروعة على المشهور واقراره بالشهادتين - التوحيد والنبوة - مقبول.
ولو كان اقراره بلا أثر مطلقا فلازم ذلك عدم صحة اقراره بوحدانية الله جل وعلا وبرسالة الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان متولدا من الكافرين، وهم لم يلتزموا به.
وإن كان المرفوع هو العقاب فهو أيضا كذلك فإن رفع العقاب لا تعلق له بعدم صحة الاقرار وكاشفيته التي مناط حجيته عند العقلاء.
وعلى هذا فالتمسك بحديث رفع القلم عن الصبي غير سديد وأما عمد الصبي خطأ فهو تعبد خاص ويمكن التمسك به إن لم يرد عليه ما ذكرناه من