وهي صريحة في أن المرأة ذات البعل إذا تزوجت بآخر فإنها ترجم، لكونها عالمة بأن لها زوجها وبحرمة النكاح مع ذلك.
نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى الرجل الذي تزوجها فإنه لو كان عالما بذلك كما هو صريح العبارة، فإن كان له فرج مملوك فلا بد من أن يرجم هو أيضا لكونه محصنا على ذلك، وإن لم يكن له فرج مملوك فحكمه وإن كان هو الجلد إلا أن ذلك لا يناسب تعليل الرواية فلو كان يعلل بقوله: لأنه كان عالما ولم يكن له فرج مملوك لكان حسنا لكنه علل بقوله: لأنه تقدم بعلم.
وعلى الجملة فيحمل هذا الحكم على أن الرجل لم تكن له زوجة فلذا يحد ولا يرجم نعم في نسخة الكافي: لأنه تقدم بغير علم، وهذا أنسب أن يكون تعليلا للحكم بعدم رجمه مع أنها ترجم. إلا أنه يرد عليها أنه إذا كان قد أقدم بغير علم فلا حكم له حتى الجلد وإن كان له فرج مملوك (1) والحال أنه قد حكم عليه بالجلد.
وكيف كان فهي تدل على رجم المرأة التي قد تزوجت وكان لها زوج وهي عالمة.
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (2).