____________________
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين. الخ. وأوضح من الكل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منية (1). فإنها صريحة في أن المستثني من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق، فتخصص ما دل على عدم الافطار بذلك، كما أنها تخصص ما دل على البطلان من رواية ترتب الكفارة بالانزال مطلقا بذلك أيضا وأنه يفطر إذا لم يكن واثقا من نفسه لا مطلقا. فالجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه، لا ما ذكره المصنف كما لا يخفى. وأما تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلأجل ورودها في النص حسبما عرفت.
(1) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، بل مطلقا في حالة التعمد والاختيار. وإنما الكلام في مفطريته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية إذا كان على أحد العناوين الثلاثة، بل ادعى السيد قيام الاجماع عليه.
ولكن المشهور بين المتأخرين عدم الافطار به وإن كان محرما. غايته أنه يوجب نقصا في كمال الصوم لا ابطالا لحقيقته.
ويستدل للمفطرية بطائفة من الأخبار التي لا اشكال في اعتبار أسانيدها
(1) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، بل مطلقا في حالة التعمد والاختيار. وإنما الكلام في مفطريته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية إذا كان على أحد العناوين الثلاثة، بل ادعى السيد قيام الاجماع عليه.
ولكن المشهور بين المتأخرين عدم الافطار به وإن كان محرما. غايته أنه يوجب نقصا في كمال الصوم لا ابطالا لحقيقته.
ويستدل للمفطرية بطائفة من الأخبار التي لا اشكال في اعتبار أسانيدها