____________________
(1) لا اشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت، وهل هي تخرج - على تقدير عدم التبرع - من الأصل أو الثلث؟ فيه كلام ليس هنا محل ذكره وكيفما كان فلا شك في جواز التبرع بها كغيرها من ساير الصدقات ونحوها من وجوه البر والخير عنه، وأنه يصل ثوابها إليه وينتفع بها، ويقال له: إن هذا هدية من أخيك فلان للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر.
وأما التبرع بها عن الحي ففيه كلام فجوزه جماعة ومنعه آخرون ولعله المشهور كما في الجواهر، وفصل بعضهم ومنهم المحقق في الشرايع بين الصوم فلا يجوز وبين غيره من العتق والاطعام فيجوز، فالأقوال في المسألة ثلاثة.
ولا بد من التكلم في جهات:
الأولى: هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خالص ماله، أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدق وإن لم يكن المال له، وإنما هو مرخص في التصرف فيه.
الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الجواز لاطلاق الروايات فإن الواجب عليه هو عتق النسمة واطعام الستين بحيث يكون الفعل
وأما التبرع بها عن الحي ففيه كلام فجوزه جماعة ومنعه آخرون ولعله المشهور كما في الجواهر، وفصل بعضهم ومنهم المحقق في الشرايع بين الصوم فلا يجوز وبين غيره من العتق والاطعام فيجوز، فالأقوال في المسألة ثلاثة.
ولا بد من التكلم في جهات:
الأولى: هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خالص ماله، أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدق وإن لم يكن المال له، وإنما هو مرخص في التصرف فيه.
الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الجواز لاطلاق الروايات فإن الواجب عليه هو عتق النسمة واطعام الستين بحيث يكون الفعل