مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة لا تتحمل عنه شيئا.
مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان (2) فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
____________________
المجبورة في حكم النائمة في أنه لا كفارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمل حسبما تقدم. وأما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال بأن شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الاكراه الاصطلاحي ومن الاجبار المقابل للاختيار، لأنه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين. وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلا أن دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو خصوص الاكراه الاصطلاحي المتعارف، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الاجبار، ومجرد الشك كاف في الرجوع إلى أصالة العدم.
(1) لاختصاص النص وكذا الاجماع بالجماع فلا دليل على التحمل في الاكراه على غيره من ساير المفطرات حتى الملاعبة وغيرها من مقدمات الجماع وإن أدت إلى امنائها، وهذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
(2) لخروجها عن معقد الاجماع وقصور الرواية عن الشمول لها
(1) لاختصاص النص وكذا الاجماع بالجماع فلا دليل على التحمل في الاكراه على غيره من ساير المفطرات حتى الملاعبة وغيرها من مقدمات الجماع وإن أدت إلى امنائها، وهذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
(2) لخروجها عن معقد الاجماع وقصور الرواية عن الشمول لها