____________________
الصائم وهذا قد خرج عن صومه بانتهاء أمده. ومنه تعرف عدم القدح ولو كان قاصدا لذلك في أثناء النهار، لتعلق القصد حينئذ بما هو خارج عن ظرف الصوم كما هو ظاهر.
(1) استقصاء البحث حول هذه المسألة يستدعي التكلم في جهات:
الأولى: الظاهر تسالم الفقهاء - إلا من شذ منهم - على جواز دفع الكفارة إلى الفقير، فإن المذكور في الآية المباركة والنصوص وإن كان هو المسكين الذي قد يطلق على من هو أشد حالا من الفقير إلا أن المراد منه إذا استعمل منفردا هو الفقير كما ادعاه غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي فإن المسكنة في اللغة على معان منها الفقر والذل والضعف، فيطلق المسكين على الفقير في مقابل الغني، وعلى الذليل في مقابل العزيز، وعلى الضعيف في مقابل القوي.
إذا فاعتبار شئ أخر زائدا على الفقر بأن يكون أسوء حالا منه لا دليل عليه، ومقتضى الأصل العدم. بل قد يدل عليه قوله (ع) في موثقة إسحاق بن عمار الواردة في كفارة الاطعام: ". قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. الخ " (1) حيث يظهر منها أن مجرد الحاجة التي هي مناط الفقر كاف في كونه مصرف الكفارة ولا يعتبر أزيد من ذلك فيكون هذا بمثابة التفسير للفظ المسكين، وقد عرفت أن الحكم كالمتسالم عليه بين الأصحاب وقد ادعى عليه الاجماع ونفي الخلاف في غير واحد من الكلمات، فما عن بعض من الاستشكال فيه في غير محله.
(1) استقصاء البحث حول هذه المسألة يستدعي التكلم في جهات:
الأولى: الظاهر تسالم الفقهاء - إلا من شذ منهم - على جواز دفع الكفارة إلى الفقير، فإن المذكور في الآية المباركة والنصوص وإن كان هو المسكين الذي قد يطلق على من هو أشد حالا من الفقير إلا أن المراد منه إذا استعمل منفردا هو الفقير كما ادعاه غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي فإن المسكنة في اللغة على معان منها الفقر والذل والضعف، فيطلق المسكين على الفقير في مقابل الغني، وعلى الذليل في مقابل العزيز، وعلى الضعيف في مقابل القوي.
إذا فاعتبار شئ أخر زائدا على الفقر بأن يكون أسوء حالا منه لا دليل عليه، ومقتضى الأصل العدم. بل قد يدل عليه قوله (ع) في موثقة إسحاق بن عمار الواردة في كفارة الاطعام: ". قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. الخ " (1) حيث يظهر منها أن مجرد الحاجة التي هي مناط الفقر كاف في كونه مصرف الكفارة ولا يعتبر أزيد من ذلك فيكون هذا بمثابة التفسير للفظ المسكين، وقد عرفت أن الحكم كالمتسالم عليه بين الأصحاب وقد ادعى عليه الاجماع ونفي الخلاف في غير واحد من الكلمات، فما عن بعض من الاستشكال فيه في غير محله.