____________________
ما عدا الشيخ وبعض ممن تبع فذكر أنه مدان لكل مسكين، بل ادعى في الخلاف الاجماع عليه وهو لا يخلو من غرابة بعد مخالفة أكثر الأصحاب واطباق نصوص الباب على الاجتزاء بمد واحد إذ لم يرد المدان في شئ منها.
نعم ورد ذلك في كفارة الظهار وحينئذ فإن بنينا على عدم الفصل بينها وبين المقام كما لا يبعد بل لعله الأظهر لعدم احتمال التفكيك بين الموردين من هذه الجهة ولا قائل به أيضا، فاللازم حمل الأمر بالمدين على الأفضلية جمعا بينه وبين نصوص الباب المصرحة بالاجتزاء بالمد كما عرفت. فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بصراحة غيره في جواز المد الواحد فهو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر فيقتصر في الوجوب على الأقل الذي هو المتيقن ويحمل الزائد على الاستحباب. وأما إذا بنينا على الفصل بين المقامين فغايته الاقتصار في المدين على مورده وهو الظهار، فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام بعد عدم ورود ذلك في شئ من روايات الباب حسبما عرفت.
وكيفما كان فلا اختلاف في نصوص المقام من حيث التحديد بالمد كما عرفت.
نعم هي مختلفة من حيث التحديد بالصاع، ففي جملة منها أنها عشرون صاعا وفي بعضها خمسة عشر صاعا وفي بعضها الآخر كصحيحة جميل أنها عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا (1).
ولا يبعد أن يكون الصاع مثل الرطل الذي تقدم في مبحث الكر أن له اطلاقات ويختلف باختلاف البلدان، فالرطل المكي يعادل رطلين عراقيين ورطلا ونصفا من المدني، فتسعة أرطال مدنية تساوي
نعم ورد ذلك في كفارة الظهار وحينئذ فإن بنينا على عدم الفصل بينها وبين المقام كما لا يبعد بل لعله الأظهر لعدم احتمال التفكيك بين الموردين من هذه الجهة ولا قائل به أيضا، فاللازم حمل الأمر بالمدين على الأفضلية جمعا بينه وبين نصوص الباب المصرحة بالاجتزاء بالمد كما عرفت. فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بصراحة غيره في جواز المد الواحد فهو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر فيقتصر في الوجوب على الأقل الذي هو المتيقن ويحمل الزائد على الاستحباب. وأما إذا بنينا على الفصل بين المقامين فغايته الاقتصار في المدين على مورده وهو الظهار، فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام بعد عدم ورود ذلك في شئ من روايات الباب حسبما عرفت.
وكيفما كان فلا اختلاف في نصوص المقام من حيث التحديد بالمد كما عرفت.
نعم هي مختلفة من حيث التحديد بالصاع، ففي جملة منها أنها عشرون صاعا وفي بعضها خمسة عشر صاعا وفي بعضها الآخر كصحيحة جميل أنها عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا (1).
ولا يبعد أن يكون الصاع مثل الرطل الذي تقدم في مبحث الكر أن له اطلاقات ويختلف باختلاف البلدان، فالرطل المكي يعادل رطلين عراقيين ورطلا ونصفا من المدني، فتسعة أرطال مدنية تساوي