____________________
مسكينا ومن المعلوم أن الستين لا ينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين ونحو ذلك ومقتضاه لزوم مراعاة هذ العدد واطعام ستين شخصا فلا يجدي التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيرا ستين مرة أو فقيرين ثلاثين مرة أو ثلاثة عشرين مرة أو نحو ذلك بل لا بد من المحافظة على عدد الستين عملا بظاهر النص.
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم الصدق موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
قال: لا ولكن يعطى انسانا انسانا كما قال الله تعالى. الخ (1).
(1) السادسة لا فرق في المسكين بين الصغير والكبير ولا بين الرجل والمرأة، فلا يعتبر البلوغ ولا الرجولية لاطلاق الأدلة، بل قد يظهر من بعض الروايات المفروغية من ذلك، ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن: " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب " (2). فيظهر منها المفروغية عن جواز اعطاء العيال بما فيهم من الصغار والنساء ونحوها صحيحة الحلبي الواردة في كفارة اليمين عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله عز وجل، " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال هو كما يكون أو يكون في البيت من يأكل المد، ومنه من يأكل أكثر
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم الصدق موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
قال: لا ولكن يعطى انسانا انسانا كما قال الله تعالى. الخ (1).
(1) السادسة لا فرق في المسكين بين الصغير والكبير ولا بين الرجل والمرأة، فلا يعتبر البلوغ ولا الرجولية لاطلاق الأدلة، بل قد يظهر من بعض الروايات المفروغية من ذلك، ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن: " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب " (2). فيظهر منها المفروغية عن جواز اعطاء العيال بما فيهم من الصغار والنساء ونحوها صحيحة الحلبي الواردة في كفارة اليمين عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله عز وجل، " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال هو كما يكون أو يكون في البيت من يأكل المد، ومنه من يأكل أكثر