____________________
إحداهما وظاهر الأخرى.
فالأولى صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة، فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله (1)، وهي كما ترى صريحة في جواز السفر من غير حاجة مع أفضلية الإقامة - لدرك فضل الصيام في شهر رمضان الذي هو من أهم أركان الاسلام، وقد تضمن بعض الأدعية المأثورة طلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من مرض أو سفر إلا مع الحاجة فلا أفضلية حينئذ للإقامة.
والثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (2). وهذه ليست في الدلالة كالسابقة فإنها إنما تدل بالاطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير ب - (يعرض) فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي.
وبإزاء هاتين الصحيحتين عدة روايات: منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه (3).
وقد عبر عنها بالصحيحة ولكنها ضعيفة السند جدا، فإن في
فالأولى صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة، فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله (1)، وهي كما ترى صريحة في جواز السفر من غير حاجة مع أفضلية الإقامة - لدرك فضل الصيام في شهر رمضان الذي هو من أهم أركان الاسلام، وقد تضمن بعض الأدعية المأثورة طلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من مرض أو سفر إلا مع الحاجة فلا أفضلية حينئذ للإقامة.
والثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (2). وهذه ليست في الدلالة كالسابقة فإنها إنما تدل بالاطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير ب - (يعرض) فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي.
وبإزاء هاتين الصحيحتين عدة روايات: منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه (3).
وقد عبر عنها بالصحيحة ولكنها ضعيفة السند جدا، فإن في