____________________
وكيفما كان فلا شك أن مقتضى اطلاق الأدلة من الكتاب والسنة وجوب الامساك من لدن طلوع الفجر لكل مكلف في شهر رمضان ما لم يكن مسافرا آنذاك. ثم إن هذا قد يكون مأمورا بالاتمام إلى الليل، وأخرى لا كما لو عرضه السفر قبل الزوال. وعلى أي حال فلو أفطر وهو في البلد ففي الوقت الذي أفطر هو مأمور بالصوم، لا بالصوم المعهود المتعارف حتى يقال إنه ينكشف بالسفر عدمه، بل بالصوم اللغوي، أي بالإمساك عن الأكل والشرب ما لم يسافر، فحينما أفطر كان افطاره مقرونا بالأمر بالصوم فيشمله جميع ما ورد من أن من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. فهذه الاطلاقات كافية لاثبات المطلوب.
مضافا إلى ورود النص الخاص بذلك، وهي صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، قال: ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في أخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر. الخ (1). حيث دلت على أن من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة ولا تسقط بعدئذ بالهبة، فإن الهبة اللاحقة لا تؤثر في سقوط الزكاة السابقة، فهو نظير ما لو أفطر الانسان فوجبت عليه الكفارة في شهر رمضان ثم سافر آخر النهار
مضافا إلى ورود النص الخاص بذلك، وهي صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، قال: ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في أخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر. الخ (1). حيث دلت على أن من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة ولا تسقط بعدئذ بالهبة، فإن الهبة اللاحقة لا تؤثر في سقوط الزكاة السابقة، فهو نظير ما لو أفطر الانسان فوجبت عليه الكفارة في شهر رمضان ثم سافر آخر النهار