____________________
الظاهر أنه لا بأس بهذا الجماع - وإن استشكل فيه في المتن - لكونه من التسبيب نحو صدور الفعل عمن لا إرادة له ولا اختيار فلا يصدر عنه على صفة المبغوضية كي يحرم التسبب إليه، ولا أقل من الشك في ذلك، والمفروض أن الزوج مفطر لا يحرم عليه الجماع من حيث هو، فلا حرمة في المقام لا من حيث المباشرة ولا من ناحية التسبيب كما أشرنا إليه في التعليق.
(1) كما لعله المشهور بناء منهم على أنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن البدل حينئذ هو صوم الثمانية عشر يوما كرواية أبي بصير عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1). ورواية أبي بصير كما في التهذيب، وأبي بصير وسماعة بن مهران كما في الاستبصار عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق) (2)، ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (3). وهي وإن كانت ضعيفة السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرار ولا عبد الجبار في كتب الرجال ولكنها معتبرة
(1) كما لعله المشهور بناء منهم على أنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن البدل حينئذ هو صوم الثمانية عشر يوما كرواية أبي بصير عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1). ورواية أبي بصير كما في التهذيب، وأبي بصير وسماعة بن مهران كما في الاستبصار عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق) (2)، ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (3). وهي وإن كانت ضعيفة السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرار ولا عبد الجبار في كتب الرجال ولكنها معتبرة