____________________
نعم يتجه ذلك في صورة العكس، أعني ما لو أفطر أولا بالحرام جماعا كان أم غيره، ثم بحلال أو حرام غير الجماع، فإنه تكفيه حينئذ كفارة الجمع لعدم تأثير الثاني، إذ لا افطار بعد الافطار، وأما لو كان الثاني هو الجماع لزم ضم كفارة أخرى إلى كفارة الجمع إذ هو بنفسه سبب مستقل والأصل عدم التداخل كما مر.
ومنه تعرف أنه لو أفطر بالجماع الحلال أولا ثم بمثله ثانيا لزمه تكرير التكفير بإحدى الخصال، كما أنه لو أفطر بالجماع الحرام أولا ثم بمثله ثانيا لزمته كفارة الجمع مكررا ولو اختلفا فبالاختلاف.
والحاصل أن مقتضى ما عرفت من تكرر الكفارة بتكرر الجماع وعدمه فيما عداه هو التفصيل على النحو الذي سمعت فلاحظ وتدبر.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لفروع الشك، فمنها:
أنه لو علم الاتيان بما يفسد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط وما يوجب الكفارة أيضا حيث إن المفطرات مختلفة من هذه الجهة كما مرت الإشارة إليها سابقا ويأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله تعالى فلا اشكال حينئذ في عدم وجوب الكفارة اقتصارا على المقدار المتيقن ودفعا للزائد المشكوك فيه بالأصل كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهذا ظاهر.
(2) ومنها أنه لو علم بافطاره أياما ولم يدر عددها، فتارة
ومنه تعرف أنه لو أفطر بالجماع الحلال أولا ثم بمثله ثانيا لزمه تكرير التكفير بإحدى الخصال، كما أنه لو أفطر بالجماع الحرام أولا ثم بمثله ثانيا لزمته كفارة الجمع مكررا ولو اختلفا فبالاختلاف.
والحاصل أن مقتضى ما عرفت من تكرر الكفارة بتكرر الجماع وعدمه فيما عداه هو التفصيل على النحو الذي سمعت فلاحظ وتدبر.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لفروع الشك، فمنها:
أنه لو علم الاتيان بما يفسد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط وما يوجب الكفارة أيضا حيث إن المفطرات مختلفة من هذه الجهة كما مرت الإشارة إليها سابقا ويأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله تعالى فلا اشكال حينئذ في عدم وجوب الكفارة اقتصارا على المقدار المتيقن ودفعا للزائد المشكوك فيه بالأصل كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهذا ظاهر.
(2) ومنها أنه لو علم بافطاره أياما ولم يدر عددها، فتارة