مسألة 9: - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة (2)
____________________
(1) فإنها وإن تكررت بتكرره إلا أن مثل هذا لا يعد تكرارا للجماع لما عرفت آنفا من أن العبرة في الواحدة والتعدد بالصدق العرفي وما هو المتعارف خارجا، ولا ريب أن الفرض يعد لدى العرف جماعا واحدا وإن تضمن ادخالات واخراجات عديدة، فدليل التكرر بالتكرار منصرف عن هذه الصورة قطعا، ولذا حكم بكفارة واحدة في صحيحة جميل من (1) غير استفصال عن وحدة الادخال وتعدده وكذا في ساير النصوص.
(2) هذا لا يستقيم بناء على ما سبق منه وقويناه من تكرر الكفارة بتكرر الجماع ولا استثنائه عما عداه من ساير المفطرات، إذ لو كان المستند فيه النصوص الخاصة الدالة على تكرر الكفارة أمكن دعوى انصرافها إلى صورة تكرر الجماع فقط، فلا تعم الجماع المسبوق بمفطر آخر الذي هو محل الكلام ولكنك عرفت ضعف تلك النصوص بأجمعها وأن العمدة ما تقتضيه القاعدة من أصالة عدم التدخل بعد أن كانت الكفارة معلقة في النصوص على الجماع من حيث هو، لا بما أنه مفطر فإن مقتضى الاطلاق سببية كل فرد لكفارة مستقلة سواء أكان مسبوقا بجماع آخر أم ملحوقا به أم لم يكن ولأجله تتكرر
(2) هذا لا يستقيم بناء على ما سبق منه وقويناه من تكرر الكفارة بتكرر الجماع ولا استثنائه عما عداه من ساير المفطرات، إذ لو كان المستند فيه النصوص الخاصة الدالة على تكرر الكفارة أمكن دعوى انصرافها إلى صورة تكرر الجماع فقط، فلا تعم الجماع المسبوق بمفطر آخر الذي هو محل الكلام ولكنك عرفت ضعف تلك النصوص بأجمعها وأن العمدة ما تقتضيه القاعدة من أصالة عدم التدخل بعد أن كانت الكفارة معلقة في النصوص على الجماع من حيث هو، لا بما أنه مفطر فإن مقتضى الاطلاق سببية كل فرد لكفارة مستقلة سواء أكان مسبوقا بجماع آخر أم ملحوقا به أم لم يكن ولأجله تتكرر