____________________
أما التعرض للأداء والقضاء فمما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر، فإن الأول هو العمل المأتي به في الوقت المضروب له والثاني هو الفعل في خارج الوقت ويتعلق به أمر آخر على تقدير ترك الأول فهما متعددان أمرا ومتغايران متعلقا، فإذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده ولو اجمالا ليمتاز عن غيره، فلو صام وهو لا يدري أنه أداء أو قضاء ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الاجمالية كفى، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل، لعدم تعلق القصد بالمأمور به، وغيره لا يجزئ عنه.
وأما نية الوجوب والندب فغير معتبرة كما ذكره في المتن، لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر ولا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر.
فليست هذه الخصوصية مأخوذة في المتعلق كما في الأداء والقضاء لتلزم
وأما نية الوجوب والندب فغير معتبرة كما ذكره في المتن، لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر ولا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر.
فليست هذه الخصوصية مأخوذة في المتعلق كما في الأداء والقضاء لتلزم