____________________
يقوم اجماع على الخلاف وقد عرفت الحال فيه.
الثالثة: ما إذا كان مكلفا بالصيام من شهر رمضان.
والبحث هنا يقع في جهات:
الأولى: هل الصوم في شهر رمضان معنون بعنوان خاص يجب قصده لذي التصدي لامتثاله فلا يكفي مجرد صوم الغد أو أنه عار عن العنوان وغير متقيد بشئ؟
فصل في المتن بين صورتي العلم بعدم صحة غير رمضان في رمضان والجهل بذلك فيكفي صوم الغد في الأول ولا حاجة إلى قصد خصوصية رمضان بعنوانه الخاص، بل يكفي تعلق القصد بطبيعي الصوم، وهذا بخلاف الثاني إذ مع الجهل وتخيل صحة صوم آخر فيه، فللصوم في هذا الشهر أقسام بنظره ولم يقصد قسما خاصا، ولأجله احتاط في كفاية صوم الغد واعتبر حينئذ تعيين كونه من رمضان.
ولكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين. أما في القسم الأول فلا ينبغي الاشكال في الصحة، فإن الملتفت إلى أنه لا يصح منه أي صوم إلا رمضان وقد قصد طبيعي الصوم وتقرب بذلك فلا جرم يكون هذا منه إشارة اجمالية ونية ارتكازية إلى صوم رمضان بطبيعة الحال.
ولو تنازلنا عن هذا البيان وفرضنا عدم استقامته أمكن تصحيح الصوم المزبور بوجه آخر يظهر منه الحال في القسم الثاني أيضا بمناط واحد وهو أنه لم يظهر من شئ من الأدلة لا الكتاب ولا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحة صومه حتى يلزم قصده، بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم، مع العلم بأن غدا من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم
الثالثة: ما إذا كان مكلفا بالصيام من شهر رمضان.
والبحث هنا يقع في جهات:
الأولى: هل الصوم في شهر رمضان معنون بعنوان خاص يجب قصده لذي التصدي لامتثاله فلا يكفي مجرد صوم الغد أو أنه عار عن العنوان وغير متقيد بشئ؟
فصل في المتن بين صورتي العلم بعدم صحة غير رمضان في رمضان والجهل بذلك فيكفي صوم الغد في الأول ولا حاجة إلى قصد خصوصية رمضان بعنوانه الخاص، بل يكفي تعلق القصد بطبيعي الصوم، وهذا بخلاف الثاني إذ مع الجهل وتخيل صحة صوم آخر فيه، فللصوم في هذا الشهر أقسام بنظره ولم يقصد قسما خاصا، ولأجله احتاط في كفاية صوم الغد واعتبر حينئذ تعيين كونه من رمضان.
ولكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين. أما في القسم الأول فلا ينبغي الاشكال في الصحة، فإن الملتفت إلى أنه لا يصح منه أي صوم إلا رمضان وقد قصد طبيعي الصوم وتقرب بذلك فلا جرم يكون هذا منه إشارة اجمالية ونية ارتكازية إلى صوم رمضان بطبيعة الحال.
ولو تنازلنا عن هذا البيان وفرضنا عدم استقامته أمكن تصحيح الصوم المزبور بوجه آخر يظهر منه الحال في القسم الثاني أيضا بمناط واحد وهو أنه لم يظهر من شئ من الأدلة لا الكتاب ولا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحة صومه حتى يلزم قصده، بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم، مع العلم بأن غدا من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم