____________________
(1) فلا يجزئ مجرد الارتكاب الخارجي بلغ عدده ما بلغ ما لم يرفع الأمر إلى الإمام مرتين ويجري عليه التعزيز في كل منهما فحينئذ يحكم بالقتل في الرفع الثالث، كما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة حيث حكم فيها بالقتل في الثالثة من الرفع لا من مجرد الافطار. وكما تدل عليه أيضا صحيحة بريد المتقدمة حيث إن المفروض فيها الافطار ثلاثة أيام، فقد حصل منه الافطار ثلاث مرات على الأقل كل يوم مرة، ولو فرض أكثر زاد عليه بكثير ومع ذلك حكم عليه السلام بالتعزير لكونه أول مرة يرفع أمره إلى الإمام، فليس الافطار ثلاثة أيام بنفسه موضوعا للقتل، بل الموضوع هو الرفع كما صرح به في الموثق، وكذا ما تقدم في الصحيح من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، أي في الثالثة من الرفع، لا من ارتكاب الكبيرة للتصريح باجراء الحد عليهم مرتين.
(2) - قدمنا أن الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه، أما هو فلا شئ عليه، وقلنا أنه يمكن استفادة ذلك من نفس صحيحة بريد، وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام حكم بالسؤال من المفطر وأنه هل عليك في افطارك إثم أم لا؟ وأنه يعزر مع الاعتراف، ويقتل مع الانكار. ومن المعلوم أن انكار الإثم على نحوين، فتارة ينكره للاستحلال وأخرى لأجل أنه يرى نفسه معذورا لشبهة يدعيها محتملة في حقه، ولا
(2) - قدمنا أن الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه، أما هو فلا شئ عليه، وقلنا أنه يمكن استفادة ذلك من نفس صحيحة بريد، وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام حكم بالسؤال من المفطر وأنه هل عليك في افطارك إثم أم لا؟ وأنه يعزر مع الاعتراف، ويقتل مع الانكار. ومن المعلوم أن انكار الإثم على نحوين، فتارة ينكره للاستحلال وأخرى لأجل أنه يرى نفسه معذورا لشبهة يدعيها محتملة في حقه، ولا