____________________
من غير صعود إلى الجوف لا يعد من الاحتقان عرفا لانصراف اللفظ عنه فلا يشمله النص، (1) كالدبس الغليظ مثلا فإنه يشك في تعلق التكليف بالاجتناب عنه، ومقتضى الأصل عدمه، ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المايع، وأن الجامد ليس من الاحتقان في شئ كما هو الصحيح حسبما عرفت، إذ عليه يشك في صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي وأنه حرام ومفسد للصوم أم لا، والمرجع في مثله من الشبهة البدوية التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر.
وأما على المبنى الآخر وأن الاحتقان في حد نفسه يعم المايع والجامد وقد خرجنا عن الاطلاق بما دل على عدم البأس في استعمال الجامد كموثقة ابن فضال المتقدمة وقيدنا الاطلاق بالموثقة ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقا.
فبناء على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز استعماله نظرا إلى ما هو الصحيح - على ما بيناه في الأصول - من أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص، فهو غير معنون بعنوان وجودي بل بعنوان عدمي وعليه فالباقي تحت العام في المقام بعد اخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد - لا الاحتقان المعنون بكونه بالمايع -. فالموضوع للبطلان مركب من جزئين الاحتقان وأن لا يكون جامدا والأول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم كونه جامدا ولو بأصل العدم الأزلي فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من الحرمة والبطلان، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مايعا
وأما على المبنى الآخر وأن الاحتقان في حد نفسه يعم المايع والجامد وقد خرجنا عن الاطلاق بما دل على عدم البأس في استعمال الجامد كموثقة ابن فضال المتقدمة وقيدنا الاطلاق بالموثقة ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقا.
فبناء على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز استعماله نظرا إلى ما هو الصحيح - على ما بيناه في الأصول - من أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص، فهو غير معنون بعنوان وجودي بل بعنوان عدمي وعليه فالباقي تحت العام في المقام بعد اخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد - لا الاحتقان المعنون بكونه بالمايع -. فالموضوع للبطلان مركب من جزئين الاحتقان وأن لا يكون جامدا والأول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم كونه جامدا ولو بأصل العدم الأزلي فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من الحرمة والبطلان، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مايعا