____________________
التعرض للكفارة في شئ منها مع كونه عليه السلام في مقام البيان فيه شهادة على عدم الوجوب، وإلا لأشير إليها ولو في بعضها، بل ذكر (قده) أن ذلك كالصريح في العدم.
وفيه أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب كما ذكر إلا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهورا اطلاقيا قابلا للتقييد كساير المطلقات، وكفى بالنص المزبور الوارد على سبيل العموم مقيدا. وقد تقدم في نصوص البقاء على الجنابة ما تضمن القضاء فقط، ولم يذكر فيه الكفارة مع كونه عليه السلام في مقام البيان، فكما أن ذلك الاطلاق يقيد بالنصوص الأخر المصرحة بلزوم الكفارة هناك، فكذا في المقام وكون التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقا بين المسألتين كما هو ظاهر.
فتحصل أنه إن تم الاجماع على العدم فلا كلام، وإلا فالظاهر وجوب الكفارة في المقام، وفي الاحتقان كما ذكره الماتن وغيره.
(1) لاختصاص البطلان فيه وفي غيره من ساير المفطرات بصورة العمد، وأما إذا صدر ساهيا عن صومه فلا بأس به، كما سيأتي التعرض إليه مفصلا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(2) فإن موضوع الحكم هو الفعل الاختياري المعبر عنه في النصوص بالتقيؤ وإن كان ذلك لضرورة من رفع مرض ونحوه كما مر. وأما الصادر بغير اختيار المعبر عنه بالقئ فلا شئ عليه كما صرح بذلك في جملة من النصوص المقدمة المفصلة بين ما ذرعه أو بدره، وبين ما تقيأ أو أكره نفسه عليه كما في صحيحة الحلبي وغيرها مما مر. وعلى الثاني
وفيه أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب كما ذكر إلا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهورا اطلاقيا قابلا للتقييد كساير المطلقات، وكفى بالنص المزبور الوارد على سبيل العموم مقيدا. وقد تقدم في نصوص البقاء على الجنابة ما تضمن القضاء فقط، ولم يذكر فيه الكفارة مع كونه عليه السلام في مقام البيان، فكما أن ذلك الاطلاق يقيد بالنصوص الأخر المصرحة بلزوم الكفارة هناك، فكذا في المقام وكون التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقا بين المسألتين كما هو ظاهر.
فتحصل أنه إن تم الاجماع على العدم فلا كلام، وإلا فالظاهر وجوب الكفارة في المقام، وفي الاحتقان كما ذكره الماتن وغيره.
(1) لاختصاص البطلان فيه وفي غيره من ساير المفطرات بصورة العمد، وأما إذا صدر ساهيا عن صومه فلا بأس به، كما سيأتي التعرض إليه مفصلا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(2) فإن موضوع الحكم هو الفعل الاختياري المعبر عنه في النصوص بالتقيؤ وإن كان ذلك لضرورة من رفع مرض ونحوه كما مر. وأما الصادر بغير اختيار المعبر عنه بالقئ فلا شئ عليه كما صرح بذلك في جملة من النصوص المقدمة المفصلة بين ما ذرعه أو بدره، وبين ما تقيأ أو أكره نفسه عليه كما في صحيحة الحلبي وغيرها مما مر. وعلى الثاني