____________________
فإن الأخبار المتقدمة - بناء على تماميتها - شاملة لجميع النوافل المبتدأة وذوات الأسباب، لأن نسبتها إلى ما دل على استحباب النوافل مطلقا نسبة العموم المطلق. بل هي حاكمة على أدلة الصلوات المستحبة، لدلالتها على نفي الصلاتية في الوقتين، حيث ورد في الروايتين الأوليتين: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى يصلي المغرب فتكون الأخبار المتقدمة متقدمة على أدلة الصلوات المندوبة بحكومتها ونفيها حقيقة الصلاة في الموردين.
فذوات الأسباب كغيرها مندرجة تحت الروايات المتقدمة - بناء على تماميتها - وعلى الجملة فلا فرق بين المبتدأة وذوات الأسباب فإن قلنا بالكراهة قلنا بها في كلتيهما، وإن لم نقل بها فلا تقول بها في كلتيهما.
وأما قضاء الفرائض فهو وإن كان خارجا عن محل الكلام، فإن البحث إنما هو في النوافل وقضائها ومن هنا لم يتعرض له الماتن " قده " في المقام.
غير أن الدليل على الكراهة بعد الفريضتين مطلق، فعلى تقدير تماميته يدل على نفي الحقيقة الصلاتية مطلقا لأنه مقتضى كلمة " لا " فتشمل قضاء الفرائض أيضا.
ومقتضى جملة من الروايات (* 1) استثناءه عن كراهة الصلاة بعد الصلاتين - بناء على القول بها - وقد دلتنا تلك الروايات على أن للمكلف أن يأتي بما في ذمته من الصلوات الفائتة قضاء في أية ساعة أرادها من ليل أو نهار وأنه أمر غير مؤقت بوقت كصلاتي الميت والكسوف فلاحظ.
وأما قضاء النوافل فهو أيضا خارج عما دل على كراهة التنفل بعد
فذوات الأسباب كغيرها مندرجة تحت الروايات المتقدمة - بناء على تماميتها - وعلى الجملة فلا فرق بين المبتدأة وذوات الأسباب فإن قلنا بالكراهة قلنا بها في كلتيهما، وإن لم نقل بها فلا تقول بها في كلتيهما.
وأما قضاء الفرائض فهو وإن كان خارجا عن محل الكلام، فإن البحث إنما هو في النوافل وقضائها ومن هنا لم يتعرض له الماتن " قده " في المقام.
غير أن الدليل على الكراهة بعد الفريضتين مطلق، فعلى تقدير تماميته يدل على نفي الحقيقة الصلاتية مطلقا لأنه مقتضى كلمة " لا " فتشمل قضاء الفرائض أيضا.
ومقتضى جملة من الروايات (* 1) استثناءه عن كراهة الصلاة بعد الصلاتين - بناء على القول بها - وقد دلتنا تلك الروايات على أن للمكلف أن يأتي بما في ذمته من الصلوات الفائتة قضاء في أية ساعة أرادها من ليل أو نهار وأنه أمر غير مؤقت بوقت كصلاتي الميت والكسوف فلاحظ.
وأما قضاء النوافل فهو أيضا خارج عما دل على كراهة التنفل بعد