____________________
و" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (* 1).
وهي أيضا مطلقة، وتدلنا باطلاقها على كراهة الصلاة عند الزوال مطلقا من غير فرق بين أقسامها لأنه مقتضى نفي حقيقة الصلاة.
وهذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصحيحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة.
ويرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان أنها كما يحتمل أن يراد بها كراهة الصلاة ونفي كمالها عند الزوال في غير يوم الجمعة لتدل على مدعى المشهور حينئذ يحتمل أن يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في غير يوم الجمعة. نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال وتشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار وتحقق الزوال.
بل الظاهر منها إرادة عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم والذراع (* 2) والمراد بالصلاة في الصحيحة هي الفريضة أعني صلاتي اليوم والليلة وبهذا المعنى وردت في الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه إلى صلاة الليل وصلاة النهار وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.. (* 3) لأنه يدلنا على انبساط الفرائض على الأوقات الواقعة بين الدلوك والغسق.
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (* 1).
وهي أيضا مطلقة، وتدلنا باطلاقها على كراهة الصلاة عند الزوال مطلقا من غير فرق بين أقسامها لأنه مقتضى نفي حقيقة الصلاة.
وهذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصحيحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة.
ويرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان أنها كما يحتمل أن يراد بها كراهة الصلاة ونفي كمالها عند الزوال في غير يوم الجمعة لتدل على مدعى المشهور حينئذ يحتمل أن يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في غير يوم الجمعة. نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال وتشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار وتحقق الزوال.
بل الظاهر منها إرادة عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم والذراع (* 2) والمراد بالصلاة في الصحيحة هي الفريضة أعني صلاتي اليوم والليلة وبهذا المعنى وردت في الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه إلى صلاة الليل وصلاة النهار وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.. (* 3) لأنه يدلنا على انبساط الفرائض على الأوقات الواقعة بين الدلوك والغسق.