____________________
ظرف الأمر والوجوب، فلو فرضنا أن المكلف عاجز حال الخطاب وحصلت له القدرة بنفس التكليف والايجاب كفى ذلك في صحة التكليف والخطاب، وحيث إن القدرة في مقام العمل متحققة في المقام فتكفي في الحكم بالصحة وإن كانت ناشئة من النذر المتعلق بها.
فما أفاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح وإنما القصور في التعبير، حيث أن ظاهره أن الرجحان ينشأ من النذر وهو فاسد كما مر. والصحيح أن يقال إن القدرة نشأت من النذر وأنها كافية في صحة النذر، فلو بدل الرجحان - في كلامه - بالقدرة وقال: ولا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه، أي مع قطع النظر عن تعلق النذر به، لكفاية القدرة عليه بعد النذر وفي مقام العمل لكان أحسن ولم ترد عليه المناقشة بوجه.
إيضاح:
أن النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة، كما في قوله (ع) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (* 1) أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (* 2) وغيرهما من الأخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة وبدأت بالفريضة (* 3) ونحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة:
وذلك لأنه إما أن يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع
فما أفاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح وإنما القصور في التعبير، حيث أن ظاهره أن الرجحان ينشأ من النذر وهو فاسد كما مر. والصحيح أن يقال إن القدرة نشأت من النذر وأنها كافية في صحة النذر، فلو بدل الرجحان - في كلامه - بالقدرة وقال: ولا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه، أي مع قطع النظر عن تعلق النذر به، لكفاية القدرة عليه بعد النذر وفي مقام العمل لكان أحسن ولم ترد عليه المناقشة بوجه.
إيضاح:
أن النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة، كما في قوله (ع) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (* 1) أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (* 2) وغيرهما من الأخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة وبدأت بالفريضة (* 3) ونحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة:
وذلك لأنه إما أن يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع