لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب. وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في
____________________
خير موضوع كما عرفت فلا مانع من انعقاد نذرها لرجحان متعلقة وكونه مقدورا للمكلف عقلا وشرعا.
وإذا انعقد النذر المتعلق بها وجبت الصلاة لا محالة لوجوب الوفاء بالنذر، وإذا وجبت خرجت عن التعنون بعنوان النافلة والتطوع قبل الفريضة خروجا تكوينيا لا تشريعيا ومن باب التخصيص فتندرج في عنوان الفريضة قبل الفريضة فإن التطوع هو ما يأتي به المكلف بطوعه ورغبته وأما ما يأتي به بالزام الشارع وأمره وإن لم يكن حسب رغبته كما في المقام فلا يسمى تطوعا أبدا.
وقد مر أن النذر إنما يتعلق بالصلاة التي لولا نذرها كانت نافلة وتطوعا ولا يتعلق بالصلاة المتصفة بالنفل والتطوع حتى بعد كونها متعلقة للنذر لما عرفت ودعوى أنها أمر غير مقدور له أيضا مندفعة بما مر.
وإذا انعقد النذر المتعلق بها وجبت الصلاة لا محالة لوجوب الوفاء بالنذر، وإذا وجبت خرجت عن التعنون بعنوان النافلة والتطوع قبل الفريضة خروجا تكوينيا لا تشريعيا ومن باب التخصيص فتندرج في عنوان الفريضة قبل الفريضة فإن التطوع هو ما يأتي به المكلف بطوعه ورغبته وأما ما يأتي به بالزام الشارع وأمره وإن لم يكن حسب رغبته كما في المقام فلا يسمى تطوعا أبدا.
وقد مر أن النذر إنما يتعلق بالصلاة التي لولا نذرها كانت نافلة وتطوعا ولا يتعلق بالصلاة المتصفة بالنفل والتطوع حتى بعد كونها متعلقة للنذر لما عرفت ودعوى أنها أمر غير مقدور له أيضا مندفعة بما مر.