____________________
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصح صلاة ليلته تلك قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك (* 1).
لصراحتها في مشروعية التطوع والاتيان بصلاة الليل لمن عليه الفائتة فيما إذا خاف فوات وقت النافلة، وهذا يدلنا على أن تلك الموارد من باب التزاحم، ومع احتمال فوات النافلة يكون التطوع بها أهم فيتقدم على الفائتة لابتنائها على المواسعة بخلاف ما إذا كانت النافلة موسعة بحسب الوقت، لأنه لا أهمية للتطوع بها على نحو يتقدم على القضاء لا أن النافلة يشترط في صحتها ومشروعيتها عدم كون الذمة مشتغلة بالفائتة.
وإنما جعلناها مؤيدة لعدم علمنا بأن ابن طاووس رواها عن حريز بأية واسطة وأن طريقه إليه صحيح أو سقيم فهي مرسلة بالإضافة إلينا وإن كان السند صحيحا من حريز. هذا تمام كلامنا في المقتضي للمنع عن التطوع عند اشتغال الذمة بالفائتة وقد ظهر بما سردناه، أن المقتضي لعدم الجواز غير تام لعدم تمامية الوجوه المستدل بها عليه وابتلاء التام منها بالمعارض ومنه يظهر الكلام أيضا في المانع ولا يحتاج إلى إعادته.
(1) قد أسلفنا أن المسألة خلافية بينهم، والاحتياط مع الاختلاف حسن إلا أن الاحتياط إنما يقتضي الترك فيما إذا احتملت الحرمة الذاتية في التطوع في وقت الفريضة الأدائية أو القضائية، لأنا وإن قلنا بجوازها حينئذ ظاهرا إلا أن تركها للاحتياط مما لا مانع عنه، لئلا يقع المكلف في الحرمة الذاتية الواقعية على تقدير أن النافلة محرمة واقعا.
ولكن الحرمة الذاتية غير محتملة - بتاتا - لأن الحرمة لو سلمنا ثبوتها
لصراحتها في مشروعية التطوع والاتيان بصلاة الليل لمن عليه الفائتة فيما إذا خاف فوات وقت النافلة، وهذا يدلنا على أن تلك الموارد من باب التزاحم، ومع احتمال فوات النافلة يكون التطوع بها أهم فيتقدم على الفائتة لابتنائها على المواسعة بخلاف ما إذا كانت النافلة موسعة بحسب الوقت، لأنه لا أهمية للتطوع بها على نحو يتقدم على القضاء لا أن النافلة يشترط في صحتها ومشروعيتها عدم كون الذمة مشتغلة بالفائتة.
وإنما جعلناها مؤيدة لعدم علمنا بأن ابن طاووس رواها عن حريز بأية واسطة وأن طريقه إليه صحيح أو سقيم فهي مرسلة بالإضافة إلينا وإن كان السند صحيحا من حريز. هذا تمام كلامنا في المقتضي للمنع عن التطوع عند اشتغال الذمة بالفائتة وقد ظهر بما سردناه، أن المقتضي لعدم الجواز غير تام لعدم تمامية الوجوه المستدل بها عليه وابتلاء التام منها بالمعارض ومنه يظهر الكلام أيضا في المانع ولا يحتاج إلى إعادته.
(1) قد أسلفنا أن المسألة خلافية بينهم، والاحتياط مع الاختلاف حسن إلا أن الاحتياط إنما يقتضي الترك فيما إذا احتملت الحرمة الذاتية في التطوع في وقت الفريضة الأدائية أو القضائية، لأنا وإن قلنا بجوازها حينئذ ظاهرا إلا أن تركها للاحتياط مما لا مانع عنه، لئلا يقع المكلف في الحرمة الذاتية الواقعية على تقدير أن النافلة محرمة واقعا.
ولكن الحرمة الذاتية غير محتملة - بتاتا - لأن الحرمة لو سلمنا ثبوتها