____________________
الواردة عن التطوع إنما هو النهي عن التنفل في وقت الفرائض الأفضل لا الأعم منه ومن وقت اجزائها فإن القدر المتيقن من التنفل والتطوع - كما مر - إنما هي المرتبة وهما مما نقطع بجواز الاتيان بها بعد دخول وقت الفريضة وقبل الاتيان بها.
إذا لا يتم الاستدلال بها في المقام لمكان أنها أخص من المدعى.
و" منها ": موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (* 1) وهي تامة من حيث السند وقاصر من جهة الدلالة.
أما من حيث السند فلأن الشيخ " قده " رواها بطريقين: فتارة عن الطاطري الذي هو شيخ الحسن بن محمد بن سماعة، وأخرى عن الحسن محمد بن ابن سماعة ولا بأس بطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد، كما أن باقي رجال السند مورد للاعتبار.
وأما من حيث الدلالة: فلأنها بالدلالة على الجواز أولى من الدلالة على المنع، لأنها تدل على أنه (ع) إنما كان لا يتطوع بين الأذان والإقامة فتدلنا على المنع عنه بينهما، وأما قبل الأذان والإقامة فلا. وبعبارة أخرى أن ما لم يكن يأت به الإمام (ع) إنما هو خصوص التطوع بينهما - كما كان يصنع الناس - لا مطلقا ولو بعد دخول الوقت وقبل الأذان والإقامة.
فالرواية تدل على الجواز قبل الأذان بل وفي حينه.
ثم إن التطوع بين الأذان والإقامة هل هو أمر غير جائز؟ أو مرجوح
إذا لا يتم الاستدلال بها في المقام لمكان أنها أخص من المدعى.
و" منها ": موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (* 1) وهي تامة من حيث السند وقاصر من جهة الدلالة.
أما من حيث السند فلأن الشيخ " قده " رواها بطريقين: فتارة عن الطاطري الذي هو شيخ الحسن بن محمد بن سماعة، وأخرى عن الحسن محمد بن ابن سماعة ولا بأس بطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد، كما أن باقي رجال السند مورد للاعتبار.
وأما من حيث الدلالة: فلأنها بالدلالة على الجواز أولى من الدلالة على المنع، لأنها تدل على أنه (ع) إنما كان لا يتطوع بين الأذان والإقامة فتدلنا على المنع عنه بينهما، وأما قبل الأذان والإقامة فلا. وبعبارة أخرى أن ما لم يكن يأت به الإمام (ع) إنما هو خصوص التطوع بينهما - كما كان يصنع الناس - لا مطلقا ولو بعد دخول الوقت وقبل الأذان والإقامة.
فالرواية تدل على الجواز قبل الأذان بل وفي حينه.
ثم إن التطوع بين الأذان والإقامة هل هو أمر غير جائز؟ أو مرجوح