____________________
اللهم إلا أن تثبت الرواية الواردة في كلام الفقهاء " قدهم " من قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة.
لأنها مطلقة وقد دلت على أن من اشتغلت ذمته بصلاة لم تشرع منه أية صلاة غير التي في ذمته نافلة مترتبة كانت أو مبتدأة، وإنما خرجنا عن اطلاقها في المترتبة كنوافل الظهرين والمغرب - لأنها قبل صلاة العشاء - ونافلة الفجر ويبقى غيرها من النوافل المبتدأة تحت الرواية واطلاقها.
إلا أن هذه الرواية مرسلة نبوية رواها الشيخ المفيد، ولم تثبت بطريق معتمد عليه وغير موجودة في جوامع الأخبار وكتب الحديث. هذا تمام الكلام في المقتضي.
وأما الكلام في المانع: فالانصاف أن المنع عن التنفل بعد دخول وقت الفضيلة أيضا مما لا سبيل إليه وهذا لا لعدم المتقضي لما عرف من أن المقتضى لعدم مشروعية التنفل بعد دخول وقت الفضيلة تام في نفسه، ولا سيما بملاحظة النهي عن الاتيان بالنافلة بعد الذراع والذراعين، أو الأمر بتركها كما في صحيحة زرارة من قوله (ع) فإذا بلغ فيئك ذراعا من من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* 1) لكفاية تلك الروايات في الدلالة على عدم مشروعية التنفل في وقت الفضيلة، والتخصيص في أدلة النوافل المبتدأة والمرتبة.
بل الوجه في ذلك ورود جملة من الروايات الدالة - صريحا - على جواز التنفل وقتئذ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على عدم المشروعية حمل الأخبار الناهية على الكراهة والمرجوحية أعني أقلية الثواب لوضوح أن
لأنها مطلقة وقد دلت على أن من اشتغلت ذمته بصلاة لم تشرع منه أية صلاة غير التي في ذمته نافلة مترتبة كانت أو مبتدأة، وإنما خرجنا عن اطلاقها في المترتبة كنوافل الظهرين والمغرب - لأنها قبل صلاة العشاء - ونافلة الفجر ويبقى غيرها من النوافل المبتدأة تحت الرواية واطلاقها.
إلا أن هذه الرواية مرسلة نبوية رواها الشيخ المفيد، ولم تثبت بطريق معتمد عليه وغير موجودة في جوامع الأخبار وكتب الحديث. هذا تمام الكلام في المقتضي.
وأما الكلام في المانع: فالانصاف أن المنع عن التنفل بعد دخول وقت الفضيلة أيضا مما لا سبيل إليه وهذا لا لعدم المتقضي لما عرف من أن المقتضى لعدم مشروعية التنفل بعد دخول وقت الفضيلة تام في نفسه، ولا سيما بملاحظة النهي عن الاتيان بالنافلة بعد الذراع والذراعين، أو الأمر بتركها كما في صحيحة زرارة من قوله (ع) فإذا بلغ فيئك ذراعا من من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* 1) لكفاية تلك الروايات في الدلالة على عدم مشروعية التنفل في وقت الفضيلة، والتخصيص في أدلة النوافل المبتدأة والمرتبة.
بل الوجه في ذلك ورود جملة من الروايات الدالة - صريحا - على جواز التنفل وقتئذ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على عدم المشروعية حمل الأخبار الناهية على الكراهة والمرجوحية أعني أقلية الثواب لوضوح أن