____________________
سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (* 1).
ولا بأس بسندها وإن عبر عنها بالرواية في الحدائق ولم يصفها بالموثقة ولعله من جهة زياد بن أبي عتاب لعدم توثيقه في كلماتهم. وقد أسندها في الوسائل إلى زياد أبي عتاب وهو أيضا كسابقه، والصحيح زياد بن أبي غياث وقد ترجمه النجاشي والشيخ وأضاف النجاشي " قده " أنه ثقة سليم وله كتاب.
وذكرا أن الراوي عنه هو ثابت ابن شريح، وهنا أيضا كذلك، كما أن من يروى عن ثابت بن شريح هو عبيس بن هشام - وهو مصغر عباس ذكر كذلك تخفيفا - والأمر في المقام أيضا كذلك.
على أن الموجود في التهذيب أيضا كما ذكرناه. نعم كتب فوقه زياد ابن أبي عتاب - نقلا عن بعض النسخ. ولكن في الاستبصار زياد بن أبي غياث من دون اشتماله على نقل نسخة أخرى فوقه، وبهذا وذاك يطمأن أن الصحيح زياد بن أبي غياث.
فما في الحدائق والوسائل والمنسوب إلى بعض نسخي التهذيب والفهرست كله محرف ومما لا صحة فيه، وقد عرفت أن زياد بن أبي غياث ممن وثقه النجاشي فلا مناقشة فيها من حيث السند.
وإنما الكلام فيهما من حيث الدلالة على المدعى، وليست فيها أية دلالة على عدم مشروعية النافلة قبل الفريضة وفي وقتها وذلك لاشتمالها على أن ترك النافلة غير مضر بالفريضة وهذا يدلنا على مشروعية النافلة في وقت الفريضة غير أن تركها غير مضر بالفريضة.
و" منها ": صحيحة نجية - بالتشديد أو بدونه - أو بخية أو نجية
ولا بأس بسندها وإن عبر عنها بالرواية في الحدائق ولم يصفها بالموثقة ولعله من جهة زياد بن أبي عتاب لعدم توثيقه في كلماتهم. وقد أسندها في الوسائل إلى زياد أبي عتاب وهو أيضا كسابقه، والصحيح زياد بن أبي غياث وقد ترجمه النجاشي والشيخ وأضاف النجاشي " قده " أنه ثقة سليم وله كتاب.
وذكرا أن الراوي عنه هو ثابت ابن شريح، وهنا أيضا كذلك، كما أن من يروى عن ثابت بن شريح هو عبيس بن هشام - وهو مصغر عباس ذكر كذلك تخفيفا - والأمر في المقام أيضا كذلك.
على أن الموجود في التهذيب أيضا كما ذكرناه. نعم كتب فوقه زياد ابن أبي عتاب - نقلا عن بعض النسخ. ولكن في الاستبصار زياد بن أبي غياث من دون اشتماله على نقل نسخة أخرى فوقه، وبهذا وذاك يطمأن أن الصحيح زياد بن أبي غياث.
فما في الحدائق والوسائل والمنسوب إلى بعض نسخي التهذيب والفهرست كله محرف ومما لا صحة فيه، وقد عرفت أن زياد بن أبي غياث ممن وثقه النجاشي فلا مناقشة فيها من حيث السند.
وإنما الكلام فيهما من حيث الدلالة على المدعى، وليست فيها أية دلالة على عدم مشروعية النافلة قبل الفريضة وفي وقتها وذلك لاشتمالها على أن ترك النافلة غير مضر بالفريضة وهذا يدلنا على مشروعية النافلة في وقت الفريضة غير أن تركها غير مضر بالفريضة.
و" منها ": صحيحة نجية - بالتشديد أو بدونه - أو بخية أو نجية