____________________
أخص من المدعى بل لو خصصنا محل الكلام بالتطوع ممن عليه الفريضة الأدائية فحسب - كما أشرنا إليه - لكانت الصحيحة أجنبية عن المقام بالكلية.
و" دعوى ": شمولها الأداء أيضا يحتاج إلى القطع بالملازمة بين الأداء والقضاء وأنى للمستدل باثباتها، ولا سيما على القول بالمضايقة، فإن القضاء حينئذ مضيق يجب الاتيان به متى ما ذكره المكلف وهذا بخلاف الأداء، لأنه موسع فيما بين المبدء والمنتهى، فليكن هذا حكما مختصا بالقضاء. فلا نرى مانعا من الالتزام به بوجه ولا سيما على القول بالمضايقة.
و" ثانيا ": إن قوله (ع) ولا يتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة كلها. ليست جملة مشتملة على حكم جديد كما يوهمه ظاهر نقل الوسائل. حتى يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة مطلقا بل إنما هي متفرعة على ما قبلها، وإنما نشاء هذا التوهم من تقطيع الصحيحة وعدم نقل الجملة المتقدمة عليها كما هو دأب صاحب الوسائل.
ومع ملاحظة الجملة السابقة يظهر بوضوح أن قوله (ع) ولا يتطوع. متفرعة على ما قبلها، وغير قابلة للاستدلال بها على عدم المشروعية في المقام.
وذلك لأنه (ع) بعد قوله: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، قال: فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 1).
فترى أنه (ع) بعد ما بين أن الصلاة القضائية متى ما ذكرها المكلف
و" دعوى ": شمولها الأداء أيضا يحتاج إلى القطع بالملازمة بين الأداء والقضاء وأنى للمستدل باثباتها، ولا سيما على القول بالمضايقة، فإن القضاء حينئذ مضيق يجب الاتيان به متى ما ذكره المكلف وهذا بخلاف الأداء، لأنه موسع فيما بين المبدء والمنتهى، فليكن هذا حكما مختصا بالقضاء. فلا نرى مانعا من الالتزام به بوجه ولا سيما على القول بالمضايقة.
و" ثانيا ": إن قوله (ع) ولا يتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة كلها. ليست جملة مشتملة على حكم جديد كما يوهمه ظاهر نقل الوسائل. حتى يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة مطلقا بل إنما هي متفرعة على ما قبلها، وإنما نشاء هذا التوهم من تقطيع الصحيحة وعدم نقل الجملة المتقدمة عليها كما هو دأب صاحب الوسائل.
ومع ملاحظة الجملة السابقة يظهر بوضوح أن قوله (ع) ولا يتطوع. متفرعة على ما قبلها، وغير قابلة للاستدلال بها على عدم المشروعية في المقام.
وذلك لأنه (ع) بعد قوله: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، قال: فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 1).
فترى أنه (ع) بعد ما بين أن الصلاة القضائية متى ما ذكرها المكلف