____________________
يا سيدي: روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله (* 1).
وهي معتبرة من حيث السند لأنها إما حسنة نظرا إلى أن محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد لم يوثق - صريحا - وإنما قالوا في حقه أنه كان شيخ القمين ووجه الأشاعرة، وهو إنما يدل على حسنه لا على وثاقته فحيث أنه مدح فيدرج الرجل في الحسان، وإما صحيحة باعتبار أن محمد ابن عيسى ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات. وقد رواها الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب وله إليه طرق بعضها صحيح وهو الذي رواه بواسطة الصدوق " قده ".
والظاهر أن المسؤول في الرواية هو الرضا (ع) لأن محمد بن عيسى وإن كان قد يروي عن الجواد (ع) إلا أن الأكثر روايته عن الرضا (ع) ولا يبعد أن يكون نظر الراوي في قوله: روي عن جدك إلى موثقة سماعة المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) فإنه جد الرضا (ع).
وكيف كان فالرواية من حيث السند معتبرة ومن جهة الدلالة ظاهرة إذا تكون هذه الرواية وسابقتها معارضتين للموثقة وغيرها مما دل على أن صلاة الليل موقتة بما بعد الانتصاف وحينئذ فلا مناص من حمل الطائفة الثانية على الأفضلية هذا.
والصحيح أنه لا تعارض بين الطائفتين لأن دلالة الموثقة والصحيحة على جواز صلاة الليل من أوله ليست على وجه الصراحة والتنصيص أو العموم والظهور الوضعي وإنما دلالتهما بالاطلاق لعدم تقيدهما بكون المكلف معذورا أو غير معذور وليستا واردتين فيمن لا عذر له في التقديم على
وهي معتبرة من حيث السند لأنها إما حسنة نظرا إلى أن محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد لم يوثق - صريحا - وإنما قالوا في حقه أنه كان شيخ القمين ووجه الأشاعرة، وهو إنما يدل على حسنه لا على وثاقته فحيث أنه مدح فيدرج الرجل في الحسان، وإما صحيحة باعتبار أن محمد ابن عيسى ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات. وقد رواها الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب وله إليه طرق بعضها صحيح وهو الذي رواه بواسطة الصدوق " قده ".
والظاهر أن المسؤول في الرواية هو الرضا (ع) لأن محمد بن عيسى وإن كان قد يروي عن الجواد (ع) إلا أن الأكثر روايته عن الرضا (ع) ولا يبعد أن يكون نظر الراوي في قوله: روي عن جدك إلى موثقة سماعة المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) فإنه جد الرضا (ع).
وكيف كان فالرواية من حيث السند معتبرة ومن جهة الدلالة ظاهرة إذا تكون هذه الرواية وسابقتها معارضتين للموثقة وغيرها مما دل على أن صلاة الليل موقتة بما بعد الانتصاف وحينئذ فلا مناص من حمل الطائفة الثانية على الأفضلية هذا.
والصحيح أنه لا تعارض بين الطائفتين لأن دلالة الموثقة والصحيحة على جواز صلاة الليل من أوله ليست على وجه الصراحة والتنصيص أو العموم والظهور الوضعي وإنما دلالتهما بالاطلاق لعدم تقيدهما بكون المكلف معذورا أو غير معذور وليستا واردتين فيمن لا عذر له في التقديم على