____________________
لم يتمكن من الاتيان بها في وقتها كان قضائها بعد طلوع الفجر أفضل من تقديمها على الانتصاف هذا.
وقد استدل للقول بجواز الاتيان بها من أول الليل إلى طلوع الفجر أيضا بوجوه:
" منها ": المطلقات الدالة على استحباب صلاة الليل والمشتملة على أنها ثمان ركعات أو أحد عشرة أو ثلاث عشرة ركعة في الليل (* 1).
فإن الليل مطلق فيشمل أوله وآخره ووسطه لأن كلها ليل. ولعل منها قوله عز من قائل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا، أو زد عليه. (* 2) لأن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في قيام الليل المأمور به بين ما بعد الانتصاف وما قبله.
وسيتضح الجواب عن ذلك بما يأتي في أجوبة الأدلة الآتية إن شاء الله.
و" منها ": الأخبار الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف عند خوف الجنابة أو غيرها من الأعذار المسوغة لتقديمها على الانتصاف (* 3).
وذلك بتقريب أن صلاة الليل لو كانت موقتة في الشريعة المقدسة بما بعد الانتصاف ولم يكن وقتها من أول الليل لم يكن معنى صحيح للترخيص في الاتيان بها قبل دخول وقتها بالإضافة إلى من يتمكن من الاتيان بها في الوقت المقرر لها مع الطهارة الترابية، أو فاقدة لمثل الاستقرار - الذي هو شرط الكمال في النافلة لا شرط الصحة - وهكذا، فهذه الأخبار تدلنا على أن الأمر مبني على التوسعة في وقتها، فيجوز الاتيان بها من أول الليل، لا أن التوسعة ناشئة من الضرورة.
وقد استدل للقول بجواز الاتيان بها من أول الليل إلى طلوع الفجر أيضا بوجوه:
" منها ": المطلقات الدالة على استحباب صلاة الليل والمشتملة على أنها ثمان ركعات أو أحد عشرة أو ثلاث عشرة ركعة في الليل (* 1).
فإن الليل مطلق فيشمل أوله وآخره ووسطه لأن كلها ليل. ولعل منها قوله عز من قائل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا، أو زد عليه. (* 2) لأن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في قيام الليل المأمور به بين ما بعد الانتصاف وما قبله.
وسيتضح الجواب عن ذلك بما يأتي في أجوبة الأدلة الآتية إن شاء الله.
و" منها ": الأخبار الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف عند خوف الجنابة أو غيرها من الأعذار المسوغة لتقديمها على الانتصاف (* 3).
وذلك بتقريب أن صلاة الليل لو كانت موقتة في الشريعة المقدسة بما بعد الانتصاف ولم يكن وقتها من أول الليل لم يكن معنى صحيح للترخيص في الاتيان بها قبل دخول وقتها بالإضافة إلى من يتمكن من الاتيان بها في الوقت المقرر لها مع الطهارة الترابية، أو فاقدة لمثل الاستقرار - الذي هو شرط الكمال في النافلة لا شرط الصحة - وهكذا، فهذه الأخبار تدلنا على أن الأمر مبني على التوسعة في وقتها، فيجوز الاتيان بها من أول الليل، لا أن التوسعة ناشئة من الضرورة.