____________________
الكثير بها بقوله (ع) لا يدعهن في سفر ولا حضر (* 1) جواز الاتيان بها حتى بعد زوال الحمرة، فلو أخر صلاة المغرب إلى آخر وقت الفضيلة لم يكن أي مانع من الاتيان بنافلتها بعدها.
" الثالث ": أن وقت المغرب مضيق وأنه يخرج بذهاب الحمرة على ما نص عليه في جملة من الروايات فإذا كانت فريضة الوقت مضيقة فنافلتها أولى بأن تكون كذلك فهي كالفريضة يخرج وقتها بذهاب الحمرة.
وفيه: أن المراد بأنها مضيقة الوقت ليس هو الضيق الحقيقي وخروج وقتها بذهاب الحمرة المغربية جزما، لأن فوات صلاة المغرب وانقضاء وقتها بذلك مما لم يلتزم به هو (قده) ولا يمكننا الالتزام به فلا مناص من حمل الضيق فيها على الضيق التنزيلي وبالعناية باعتبار أن الاتيان بها في أول وقتها أفضل، وخروج وقت الفضيلة بذهاب الحمرة.
والاتيان بها بعد خروج وقت الفضيلة كالعدم، وكأنها ليست بصلاة المغرب لمرجوحيتها بالنسبة إلى الصلاة قبل ذهاب الحمرة، ولا مانع من الالتزام بذلك في وقت النافلة أيضا بأن يقال: إن الأفضل أن يؤتى بها قبل ذهاب الحمرة المغربية وأن الاتيان بها بعده مرجوح، لا أنها موقتة بذلك وتكون قضاء بعد ذهاب الحمرة.
على أنه أي تلازم بين الضيق في وقت الفريضة، والضيق في وقت النافلة، لأنه من المحتمل أن تكون الفريضة مضيقة لأهميتها ولا يكون التطوع كذلك لاطلاق أدلته، وعدم كونه موردا للاهتمام، فللمكلف أن يأتي به قبل زوال الحمرة وبعدها. هذا كله فيما إذا حملنا الضيق على الضيق من جهة آخر الوقت.
" الثالث ": أن وقت المغرب مضيق وأنه يخرج بذهاب الحمرة على ما نص عليه في جملة من الروايات فإذا كانت فريضة الوقت مضيقة فنافلتها أولى بأن تكون كذلك فهي كالفريضة يخرج وقتها بذهاب الحمرة.
وفيه: أن المراد بأنها مضيقة الوقت ليس هو الضيق الحقيقي وخروج وقتها بذهاب الحمرة المغربية جزما، لأن فوات صلاة المغرب وانقضاء وقتها بذلك مما لم يلتزم به هو (قده) ولا يمكننا الالتزام به فلا مناص من حمل الضيق فيها على الضيق التنزيلي وبالعناية باعتبار أن الاتيان بها في أول وقتها أفضل، وخروج وقت الفضيلة بذهاب الحمرة.
والاتيان بها بعد خروج وقت الفضيلة كالعدم، وكأنها ليست بصلاة المغرب لمرجوحيتها بالنسبة إلى الصلاة قبل ذهاب الحمرة، ولا مانع من الالتزام بذلك في وقت النافلة أيضا بأن يقال: إن الأفضل أن يؤتى بها قبل ذهاب الحمرة المغربية وأن الاتيان بها بعده مرجوح، لا أنها موقتة بذلك وتكون قضاء بعد ذهاب الحمرة.
على أنه أي تلازم بين الضيق في وقت الفريضة، والضيق في وقت النافلة، لأنه من المحتمل أن تكون الفريضة مضيقة لأهميتها ولا يكون التطوع كذلك لاطلاق أدلته، وعدم كونه موردا للاهتمام، فللمكلف أن يأتي به قبل زوال الحمرة وبعدها. هذا كله فيما إذا حملنا الضيق على الضيق من جهة آخر الوقت.