____________________
إلا من أربع ركعات في الوقت المشترك بين الصلاتين ومعه لا وجه لتعين العصر بوجه.
وأما دعوى التخيير بين الصلاتين من جهة التزاحم فتندفع بأنه لا مزاحمة في المقام لأن التزاحم إنما يتحقق فيما إذا كان هناك عملان صحيحان في نفسهما وكان كل منهما مقدورا للمكلف ولم يتمكن من كليهما بمعنى أن أحدهما لا بعينه غير ميسور في حقه ومعه يحكم بالتخيير بينهما إذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر.
والأمر في المقام ليس كذلك لأن المكلف متمكن من إحدى الصلاتين معينة وغير متمكن من الأخرى كذلك - أي معينة - حيث إن صلاة الظهر واجبة مطلقا ولا يشترط في صحتها التعقب بصلاة العصر، ولكن صلاة العصر متقيدة بأن تكون واقعة بعد صلاة الظهر لقوله إلا أن هذه قبل هذه.
وغيره مما دل على اعتبار الترتيب بينهما، ومن الواضح أن المكلف غير متمكن من العصر المتقيدة بذلك كما أنه يتمكن من الظهر لاطلاقها، إذا تتعين صلاة الظهر في حقه ولا وجه معه للتخيير. ولا يجب حينئذ قضاء العصر لاستناد فوتها إلى الجنون أو الموت أو غيرهما مما لا يوجب القضاء.
(1) الوجه في ذلك أن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت وإن كان يختص بصلاة العصر بالمعنى المتقدم ومقتضى ذلك وقوع مقدار من الظهر أعني غير الركعة الأولى منها في الوقت المختص بالعصر وفي خارج وقتها. وكذا وقوع مقدار من العصر المأتي بها - بعدها - خارج الوقت إلا أن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة تقتضي صحتهما.
وأما دعوى التخيير بين الصلاتين من جهة التزاحم فتندفع بأنه لا مزاحمة في المقام لأن التزاحم إنما يتحقق فيما إذا كان هناك عملان صحيحان في نفسهما وكان كل منهما مقدورا للمكلف ولم يتمكن من كليهما بمعنى أن أحدهما لا بعينه غير ميسور في حقه ومعه يحكم بالتخيير بينهما إذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر.
والأمر في المقام ليس كذلك لأن المكلف متمكن من إحدى الصلاتين معينة وغير متمكن من الأخرى كذلك - أي معينة - حيث إن صلاة الظهر واجبة مطلقا ولا يشترط في صحتها التعقب بصلاة العصر، ولكن صلاة العصر متقيدة بأن تكون واقعة بعد صلاة الظهر لقوله إلا أن هذه قبل هذه.
وغيره مما دل على اعتبار الترتيب بينهما، ومن الواضح أن المكلف غير متمكن من العصر المتقيدة بذلك كما أنه يتمكن من الظهر لاطلاقها، إذا تتعين صلاة الظهر في حقه ولا وجه معه للتخيير. ولا يجب حينئذ قضاء العصر لاستناد فوتها إلى الجنون أو الموت أو غيرهما مما لا يوجب القضاء.
(1) الوجه في ذلك أن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت وإن كان يختص بصلاة العصر بالمعنى المتقدم ومقتضى ذلك وقوع مقدار من الظهر أعني غير الركعة الأولى منها في الوقت المختص بالعصر وفي خارج وقتها. وكذا وقوع مقدار من العصر المأتي بها - بعدها - خارج الوقت إلا أن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة تقتضي صحتهما.