____________________
أو في الركعة الثالثة في صلاة العشاء. والمعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة واتمام ما بيده ظهرا أو مغربا ثم الاتيان باللاحقة من عصر أو عشاء.
وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر. وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. وإن كنت ذكرتها - أي المغرب - وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة.. (* 1).
ومقتضى الصحيحة كما عرفت عدم الفرق في ذلك بين صلاتي الظهرين والعشاءين ولكن ورد في رواية الحسن بن زياد الصيقل التفصيل بين ما إذا تذكر وهو في أثناء صلاة العصر وما إذا تذكر وهو في أثناء العشاء قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب؟! فقال:
ليس هذا مثل هذا، أن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (* 2).
وهي كما ترى قد فصلت بين صلاتي الظهرين والعشاءين بوجوب العدول إلى الظهر في الأوليين ووجوب اتمام ما بيده عشاء في الثانيتين معللا
وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر. وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. وإن كنت ذكرتها - أي المغرب - وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة.. (* 1).
ومقتضى الصحيحة كما عرفت عدم الفرق في ذلك بين صلاتي الظهرين والعشاءين ولكن ورد في رواية الحسن بن زياد الصيقل التفصيل بين ما إذا تذكر وهو في أثناء صلاة العصر وما إذا تذكر وهو في أثناء العشاء قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب؟! فقال:
ليس هذا مثل هذا، أن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (* 2).
وهي كما ترى قد فصلت بين صلاتي الظهرين والعشاءين بوجوب العدول إلى الظهر في الأوليين ووجوب اتمام ما بيده عشاء في الثانيتين معللا