____________________
والقباطي بفتح القاف وتخفيف الموحدة قبل الألف وتشديد الباء بعد الطاء المهملة ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر واحدها قبطي، وهذه الرواية أيضا ضعيفة لارسالها، ولعل مراد الصدوق " قده " بقوله:
وروي إنما هو صحيحة زرارة الآتية الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله أو غيرها من الروايات الواردة في المقام، فلا تكون إذا رواية أخرى في قبالها.
و" منها ": رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال، سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (* 1).
وهي أيضا ضعيفة السند بهشام بن الهذيل، والمتحصل أن الأخبار - إلى هنا - وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى إلا أنها ساقطة عن الاعتبار لضعف اسنادها.
و" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (2).
وهذه الصحيحة مع الأخبار المتقدمة متعاكستان، لأنها ضعيفة السند وظاهرة الدلالة كما تقدم وهذه الرواية صحيحة السند وقاصرة الدلالة على المدعى، إذ لا دلالة لها على عدم جواز الاتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض الفجر وإضاءته، وأما استمراره صلى الله عليه وآله على الاتيان بها عند اعتراض الفجر على ما يستفاد من لفظة " كان " فمن الجائز أن يكون مستندا إلى سبب آخر، ولا يستند إلى عدم جواز الاتيان بها قبل ذلك الوقت فدلالة الرواية قاصرة.
وروي إنما هو صحيحة زرارة الآتية الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله أو غيرها من الروايات الواردة في المقام، فلا تكون إذا رواية أخرى في قبالها.
و" منها ": رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال، سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (* 1).
وهي أيضا ضعيفة السند بهشام بن الهذيل، والمتحصل أن الأخبار - إلى هنا - وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى إلا أنها ساقطة عن الاعتبار لضعف اسنادها.
و" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (2).
وهذه الصحيحة مع الأخبار المتقدمة متعاكستان، لأنها ضعيفة السند وظاهرة الدلالة كما تقدم وهذه الرواية صحيحة السند وقاصرة الدلالة على المدعى، إذ لا دلالة لها على عدم جواز الاتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض الفجر وإضاءته، وأما استمراره صلى الله عليه وآله على الاتيان بها عند اعتراض الفجر على ما يستفاد من لفظة " كان " فمن الجائز أن يكون مستندا إلى سبب آخر، ولا يستند إلى عدم جواز الاتيان بها قبل ذلك الوقت فدلالة الرواية قاصرة.