كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (1) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
____________________
فهو أيضا كذلك لما دل على أن الفوات المستند إلى عدم البلوغ أو الحيض أو الجنون مما لا يوجب القضاء وبه يستكشف أنه لا ملاك ولا مقتضي للتكليف في تلك الموارد.
وحيث إن الفوات في المقام مستند إلى أحد تلك الأمور فالمقتضي للوجوب قاصر في نفسه فلا يجب على الصبي قضاء صلاة الظهر أو المغرب فيما إذا بلغ ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وكذلك الحال في الكافر فيما إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق. هذا تمام الكلام في الوقت الاختصاصي.
وأما إذا فرضنا ذلك في الوقت المشترك كما إذا أفاق المجنون بعد مضي مقدار أربع ركعات من الزوال وبعد ما أدرك من الوقت مقدار أربع ركعات جن أو مات، أو بلغت المرأة وقتئذ وبعد ما مضى من الوقت مقدار أربع ركعات حاضت، أو بلغ الصبي ثم لما أدرك من الوقت المشترك مقدار أربع ركعات مات أو جن فقد أشار إليه الماتن بقوله: وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك.
(1) فهل الواجب حينئذ خصوص صلاة الظهر أو أن المتعين هو
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 293 298 299 300 301 303 304 305 309 310 ... » »»
الفهرست