____________________
الظهر من الابتداء فإنه مقتضى روايات العدول.
إذا فلا قصور في شمولها للمقام ولا مناص معه من الحكم بصحة العدول عما بيده إلى السابقة، وعلى الجملة أن عدم جواز العدول إما أن يستند إلى فوات محله ومضيه كما إذا تذكر - بعد ما دخل في ركوع الركعة الرابعة - عدم اتيانه بصلاة المغرب قبل ما بيده، وإما أن يستند إلى فقدان شرط أو جزء، وشئ منهما غير متحقق في المقام، لأن الشرائط والأجزاء - بأسرهما - موجودتان حيث أن وقت صلاة العصر وإن لم يدخل على الفرض فلا يصح اتمامها عصرا بوجه، إلا أن الظهر قد دخل وقتها فإذا عدلنا منها إلى الظهر فلا محالة تقع في وقتها.
ثم إن هذا الكلام وإن كان يجري - بعينه - فيما إذا تذكر بعد الفراغ عن اللاحقة، إلا أن ما دل على العدول وقتئذ من الأخبار ساقطة عن الحجية عنده " قده " لاعراض المشهور عنها كما تقدم ومن هنا لم يحكم فيها أيضا بالصحة.
(1) لأنه بناء على القول بالوقت الاختصاصي بالمعنى المتقدم المعروف لا يجب على المرأة إلا قضاء صلاة الظهر فحسب لطرو الحيض قبل إن يدخل الوقت الصالح لصلاة العصر فلم تكن مأمورة بها لتقضيها بعد ارتفاع عذرها، وإنما كانت مأمورة بصلاة الظهر فحسب.
وأما بناء على ما ذكرناه في معنى الاختصاص من أن الوقت لكلتا الصلاتين إنما يدخل بالزوال غير أن هذه قبل هذه إلى آخر ما قدمنا تفصيله
إذا فلا قصور في شمولها للمقام ولا مناص معه من الحكم بصحة العدول عما بيده إلى السابقة، وعلى الجملة أن عدم جواز العدول إما أن يستند إلى فوات محله ومضيه كما إذا تذكر - بعد ما دخل في ركوع الركعة الرابعة - عدم اتيانه بصلاة المغرب قبل ما بيده، وإما أن يستند إلى فقدان شرط أو جزء، وشئ منهما غير متحقق في المقام، لأن الشرائط والأجزاء - بأسرهما - موجودتان حيث أن وقت صلاة العصر وإن لم يدخل على الفرض فلا يصح اتمامها عصرا بوجه، إلا أن الظهر قد دخل وقتها فإذا عدلنا منها إلى الظهر فلا محالة تقع في وقتها.
ثم إن هذا الكلام وإن كان يجري - بعينه - فيما إذا تذكر بعد الفراغ عن اللاحقة، إلا أن ما دل على العدول وقتئذ من الأخبار ساقطة عن الحجية عنده " قده " لاعراض المشهور عنها كما تقدم ومن هنا لم يحكم فيها أيضا بالصحة.
(1) لأنه بناء على القول بالوقت الاختصاصي بالمعنى المتقدم المعروف لا يجب على المرأة إلا قضاء صلاة الظهر فحسب لطرو الحيض قبل إن يدخل الوقت الصالح لصلاة العصر فلم تكن مأمورة بها لتقضيها بعد ارتفاع عذرها، وإنما كانت مأمورة بصلاة الظهر فحسب.
وأما بناء على ما ذكرناه في معنى الاختصاص من أن الوقت لكلتا الصلاتين إنما يدخل بالزوال غير أن هذه قبل هذه إلى آخر ما قدمنا تفصيله