____________________
أن ما بين المبدء والمنتهى وقت لثمان ركعات فإذا مضى الوقت بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات فقد انقضى وقت أربع ركعات من الثمانية وبقي وقت الأربع الثانية كما هو مقتضى التقسيط والانبساط على ما أسلفناه فلاحظ إذا لا يجب على المرأة إلا الأربع المتأخرة دون المتقدمة.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما قدمناه في المسألة المتقدمة، فإن كونها مكلفة بكلتا الصلاتين معا غير محتمل لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كما أن عدم وجوب شئ منهما في حقها وسقوط التكليف عنها - بالكلية - كذلك لأنه على خلاف الضرورة والاجماع والتخيير بينهما ركعتين خصوص الظهر في حقها مناف لما دل على اعتبار الترتيب والاختصاص بالمعنى الذي قدمناه فبهذا يستكشف أن المتعين في حقها خصوص العصر فقط.
ثم إن ما ذكرناه في المسألة مضافا إلى أنه على طبق القاعدة قد وردت فيها عدة روايات ودلت على أن الواجب على المرأة في الصورة الأولى قضاء خصوص الظهر وفي الصورة الثانية قضاء خصوص العصر فليراجع (* 1).
ثم إن بما سردناه في المقام يظهر الحال في جملة من الفروع كما إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فلاحظ.
وهل يجب في تلك الصورة قضاء صلاة الظهر أو المغرب؟ الصحيح عدم وجوب قضائهما لأن وجوبه إما أن يكون لأجل تفويت المكلف به وإما أن يستند إلى تفويت الملاك. أما المكلف به فالمفروض عدم التكليف بشئ في المقام لأن مفروض كلامنا إنما هو المجنون أو غير البالغ أو الحائض، ولا تكليف لهم بصلاة الظهر أو المغرب وهو ظاهر، وأما الملاك
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما قدمناه في المسألة المتقدمة، فإن كونها مكلفة بكلتا الصلاتين معا غير محتمل لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كما أن عدم وجوب شئ منهما في حقها وسقوط التكليف عنها - بالكلية - كذلك لأنه على خلاف الضرورة والاجماع والتخيير بينهما ركعتين خصوص الظهر في حقها مناف لما دل على اعتبار الترتيب والاختصاص بالمعنى الذي قدمناه فبهذا يستكشف أن المتعين في حقها خصوص العصر فقط.
ثم إن ما ذكرناه في المسألة مضافا إلى أنه على طبق القاعدة قد وردت فيها عدة روايات ودلت على أن الواجب على المرأة في الصورة الأولى قضاء خصوص الظهر وفي الصورة الثانية قضاء خصوص العصر فليراجع (* 1).
ثم إن بما سردناه في المقام يظهر الحال في جملة من الفروع كما إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فلاحظ.
وهل يجب في تلك الصورة قضاء صلاة الظهر أو المغرب؟ الصحيح عدم وجوب قضائهما لأن وجوبه إما أن يكون لأجل تفويت المكلف به وإما أن يستند إلى تفويت الملاك. أما المكلف به فالمفروض عدم التكليف بشئ في المقام لأن مفروض كلامنا إنما هو المجنون أو غير البالغ أو الحائض، ولا تكليف لهم بصلاة الظهر أو المغرب وهو ظاهر، وأما الملاك