____________________
عبد الله بن سنان ولا علم لنا بطريقه إلى كتابه فلا يمكننا الاعتماد عليها أبدا مضافا إلى الاطمئنان الخارجي بأن ذلك الكتاب المشتمل على تلك الرواية لا وجود له في الخارج، كيف وأنه لم يصل إلى الكليني ولا إلى الشيخ ولا الصدوق ولا إلى غيرهم ممن تقدمهم وإلا لاشتهر عندهم ونقلوا عنه الرواية في كتبهم لا محالة فمن أين وصل إلى الشهيد " قده "؟!
و" منها ": موثقة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك إن تتخذه وقتا دائما (* 1).
وهذه الرواية لا بأس بها من حيث السند فإن عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح بل موثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، كما أنها من حيث الدلالة أحسن رواية في الدلالة على استحباب التفرقة بين الصلاتين وعدم كفاية الفصل بينهما بالنافلة غير أنها معارضة بعدة من الروايات المعتبرة الدالة على عدم مرجوحية الاتيان بصلاة العصر بعد الظهر أبدا وأنه لا يمنعه عنها إلا سبحته فإذا تنفل للعصر لم يكن أية مرجوحية فيها بوجه.
وقد قدمنا غير مرة أن التحديد بالقدم أو القدمين، أو بالقدمين وأربعة أقدام أو المثل والمثلين إنما هو لأجل النافلة، ولولاها لكان تقديم العصر والاتيان بها بعد الظهر هو الأفضل، ومن هنا يؤتى بها بعد الفريضة الأولى يوم الجمعة أو السفر إذ لا نافلة قبلهما حينئذ، وقد ورد أن وقت
و" منها ": موثقة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك إن تتخذه وقتا دائما (* 1).
وهذه الرواية لا بأس بها من حيث السند فإن عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح بل موثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، كما أنها من حيث الدلالة أحسن رواية في الدلالة على استحباب التفرقة بين الصلاتين وعدم كفاية الفصل بينهما بالنافلة غير أنها معارضة بعدة من الروايات المعتبرة الدالة على عدم مرجوحية الاتيان بصلاة العصر بعد الظهر أبدا وأنه لا يمنعه عنها إلا سبحته فإذا تنفل للعصر لم يكن أية مرجوحية فيها بوجه.
وقد قدمنا غير مرة أن التحديد بالقدم أو القدمين، أو بالقدمين وأربعة أقدام أو المثل والمثلين إنما هو لأجل النافلة، ولولاها لكان تقديم العصر والاتيان بها بعد الظهر هو الأفضل، ومن هنا يؤتى بها بعد الفريضة الأولى يوم الجمعة أو السفر إذ لا نافلة قبلهما حينئذ، وقد ورد أن وقت