____________________
جملة المستثنيات، ومعه لا حاجة في الحكم بصحة اللاحقة إلى الروايات الواردة في المقام.
ثم إن في خصوص صلاتي الظهرين نزاعا آخر وهو أن ما أتى به المكلف من اللاحقة هل تحتسب عصرا ويجب أن يؤتى بعدها بصلاة الظهر أو لا بد من أن يعدل بنيتها إلى السابقة ويجعلها ظهرا، ثم يأتي بصلاة العصر بعد ذلك؟ المشهور أن ما يأتي به يحتسب عصرا لا محالة. وهو الذي يقتضيه حديث لا تعاد، لأنه إنما أتى بها بنية العصر وقد حكمنا بصحتها بمقتضى الحديث فلا مقتضي لوقوعها ظهرا أبدا، فالقول بأنه يعدل بنيته إلى الظهر ولو بعد الصلاة ثم يأتي بصلاة العصر شاذ غير قابل للاعتناء به نعم هناك صحيحتان تدلان على أن ما أتى به من اللاحقة تقع ظهرا ثم يصلي العصر بعدها.
" إحداهما ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع). وقال:
إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع.. (* 1).
و" ثانيتهما ": صحيحة الحلبي المضمرة قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر (* 2).
فإن مقتضى هاتين الصحيحتين وجوب العدول بعد العصر إلى صلاة الظهر معينة ثم الاتيان بصلاة العصر والشهرة على خلافهما كما عرفت إذا يبتنى هذه المسألة على كبرى أن اعراض المشهور عن رواية صحيحة إذا كانت بمرئي ومسمع منهم يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية، إذ لو لم
ثم إن في خصوص صلاتي الظهرين نزاعا آخر وهو أن ما أتى به المكلف من اللاحقة هل تحتسب عصرا ويجب أن يؤتى بعدها بصلاة الظهر أو لا بد من أن يعدل بنيتها إلى السابقة ويجعلها ظهرا، ثم يأتي بصلاة العصر بعد ذلك؟ المشهور أن ما يأتي به يحتسب عصرا لا محالة. وهو الذي يقتضيه حديث لا تعاد، لأنه إنما أتى بها بنية العصر وقد حكمنا بصحتها بمقتضى الحديث فلا مقتضي لوقوعها ظهرا أبدا، فالقول بأنه يعدل بنيته إلى الظهر ولو بعد الصلاة ثم يأتي بصلاة العصر شاذ غير قابل للاعتناء به نعم هناك صحيحتان تدلان على أن ما أتى به من اللاحقة تقع ظهرا ثم يصلي العصر بعدها.
" إحداهما ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع). وقال:
إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع.. (* 1).
و" ثانيتهما ": صحيحة الحلبي المضمرة قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر (* 2).
فإن مقتضى هاتين الصحيحتين وجوب العدول بعد العصر إلى صلاة الظهر معينة ثم الاتيان بصلاة العصر والشهرة على خلافهما كما عرفت إذا يبتنى هذه المسألة على كبرى أن اعراض المشهور عن رواية صحيحة إذا كانت بمرئي ومسمع منهم يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية، إذ لو لم