____________________
بما بعد العمل وقد ورد في الأخبار: من تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة (1).
وعلى الجملة أن حديث لا تعاد يجري في كل عمل متقدم ناقص سواء أكان تمام العمل أو بعضه كما في المثال فإنه من أحد موارد الإعادة، لصدور الركعة ناقصة والحديث قد دل على عدم وجوب الإعادة من خمس وليس منها الاخلال بالتستر إلا أن للمقام خصوصية تقتضي الحكم بعدم جريان الحديث عند التذكر في أثناء الصلاة وتلك الخصوصية أن مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الصلاتين أن كل جزء من أجزاء صلاة المغرب - مثلا - يعتبر أن يقع قبل كل جزء من أجزاء صلاة العشاء فهما مترتبتان في جميع أجزائهما واشتراط الترتيب وإن كان ذكريا ومختصا بصورة العمد والالتفات، إلا أن لازم ذلك أن مع التوجه والالتفات لا بد من أن يقدم أجزاء صلاة المغرب - بتمامها - على أجزاء العشاء ويؤخر أجزاء العشاء - بتمامها - عن صلاة المغرب.
فإذا فرضنا أنه أتى بالعشاء قبل المغرب عن غير عمد والتفت - وهو في الركعة الرابعة - إلى أنه لم يأت بالمغرب قبلها وتمسكنا فيه بالحديث وحكمنا لأجله بصحة ما أتى به من الأجزاء والركعات الثلاث المتقدمة من العشاء فهل الحديث يقتضي جواز الاتيان بالركعة الرابعة ناقصة مع التعمد والاختيار وفاقدة لشرطية الترتيب المعتبر بينهما مع التوجه والالتفات؟!
كما هو مقتضى الحكم بصحة العشاء حينئذ، فإن لازمه أن يؤتي بالركعة الرابعة قبل المغرب متعمدا كيف فإن القاعدة إنما هي لتصحيح الأعمال المتقدمة الصادرة فاقدة لبعض الأمور المعتبرة في صحتها ولا تكون مشرعة
وعلى الجملة أن حديث لا تعاد يجري في كل عمل متقدم ناقص سواء أكان تمام العمل أو بعضه كما في المثال فإنه من أحد موارد الإعادة، لصدور الركعة ناقصة والحديث قد دل على عدم وجوب الإعادة من خمس وليس منها الاخلال بالتستر إلا أن للمقام خصوصية تقتضي الحكم بعدم جريان الحديث عند التذكر في أثناء الصلاة وتلك الخصوصية أن مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الصلاتين أن كل جزء من أجزاء صلاة المغرب - مثلا - يعتبر أن يقع قبل كل جزء من أجزاء صلاة العشاء فهما مترتبتان في جميع أجزائهما واشتراط الترتيب وإن كان ذكريا ومختصا بصورة العمد والالتفات، إلا أن لازم ذلك أن مع التوجه والالتفات لا بد من أن يقدم أجزاء صلاة المغرب - بتمامها - على أجزاء العشاء ويؤخر أجزاء العشاء - بتمامها - عن صلاة المغرب.
فإذا فرضنا أنه أتى بالعشاء قبل المغرب عن غير عمد والتفت - وهو في الركعة الرابعة - إلى أنه لم يأت بالمغرب قبلها وتمسكنا فيه بالحديث وحكمنا لأجله بصحة ما أتى به من الأجزاء والركعات الثلاث المتقدمة من العشاء فهل الحديث يقتضي جواز الاتيان بالركعة الرابعة ناقصة مع التعمد والاختيار وفاقدة لشرطية الترتيب المعتبر بينهما مع التوجه والالتفات؟!
كما هو مقتضى الحكم بصحة العشاء حينئذ، فإن لازمه أن يؤتي بالركعة الرابعة قبل المغرب متعمدا كيف فإن القاعدة إنما هي لتصحيح الأعمال المتقدمة الصادرة فاقدة لبعض الأمور المعتبرة في صحتها ولا تكون مشرعة