____________________
ذلك على بيان مراتب الفضيلة بأن يقال: الأفضل تقديم نافلة الظهر عن القدم ليقع صلاة الظهر في وقت بلوغ الفيئ قدما - لا قبله - وهو الفرد الأكمل من الصلاة، وإذا أخرت النافلة عن القدم صلى الفريضة إلى القدمين والذراع وهكذا إلى أن ينتهي وقت الفضيلة فإنه أيضا راجح غير أن التقديم مهما أمكن أرجح، كما أن النافلة أيضا مستحبة إلى أن يبلغ الفيئ ذراعا فإنه للمكلف أن يتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع وإذا بلغ الفيئ ذراعا ترك النافلة وبدء بالفريضة كما في جملة من الأخبار (* 1) وكذلك الحال في فريضة العصر ونافلته بالإضافة إلى القدمين وأربعة أقدام فالاتيان بها عند القدمين أرجح من تأخيرها إلى أربعة أقدام فكلما كانت أقرب إلى الذراع كانت أفضل إلى أن ينتهي وقت الفضيلة.
ويدلنا على هذا الجمع الأخبار الآمرة بالتعجيل في الاتيان بالنوافل ما استطاع منه (* 2) المكلف حيث يستفاد منها أن الاتيان بالنوافل مع الاسراع أمر مرغوب فيه في الشريعة المقدسة لتقع الفريضة في أقرب وقت من الزوال لأنه من المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير الذي هو الفريضة، وأصرح منها موثقة ذريح المحاربي المتقدمة حيث صرح فيها الإمام (ع) بأن النصف من ذلك أحب إلي (* 3) فإنها أوضح رواية دلتنا على هذا الجمع لأن معنى أن النصف من ذلك أحب إليه أن الاتيان بالفريضة الأولى إذا بلغ الفئ قدمين، والاتيان بها إذا بلغ قدما كلاهما محبوب وراجح إلا أن الثاني أحب إليه وأفضل وبهذا ترتفع المعارضة المترائي بين الطائفتين المتقدمتين.
ويدلنا على هذا الجمع الأخبار الآمرة بالتعجيل في الاتيان بالنوافل ما استطاع منه (* 2) المكلف حيث يستفاد منها أن الاتيان بالنوافل مع الاسراع أمر مرغوب فيه في الشريعة المقدسة لتقع الفريضة في أقرب وقت من الزوال لأنه من المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير الذي هو الفريضة، وأصرح منها موثقة ذريح المحاربي المتقدمة حيث صرح فيها الإمام (ع) بأن النصف من ذلك أحب إلي (* 3) فإنها أوضح رواية دلتنا على هذا الجمع لأن معنى أن النصف من ذلك أحب إليه أن الاتيان بالفريضة الأولى إذا بلغ الفئ قدمين، والاتيان بها إذا بلغ قدما كلاهما محبوب وراجح إلا أن الثاني أحب إليه وأفضل وبهذا ترتفع المعارضة المترائي بين الطائفتين المتقدمتين.