____________________
للعصر، لا أنهما مبدأه، إذا لا بد من حمل الموثقة على معنى آخر قد ورد في بعض الروايات وهو التوسعة في الوقت لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة، حيث أن تأخير الصلاتين عن المثل والمثلين تضييع - كما تقدم في بعض الروايات - وقد استثني منه القيظ فإن التأخير فيه عن المثل والمثلين موسع فيه لغاية التبريد، فلا يمكن العمل بها إلا في موردها الذي هو القيظ.
و (منها): رواية المجالس وقد ورد فيها: أتاني جبرئيل - ع - فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شئ مثله (* 1) وهي أيضا مشتملة على المثل غير أنها ضعيفة السند لاشتماله على عدة من المجاهيل فلا يمكننا الاعتماد عليها في الاستدلال.
إذا لم تبق في المقام أية رواية يستدل بها على مسلك المشهور غير رواية واحدة وهي موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله - ع - قال:
أتى جبرئيل رسول الله - ص - بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر..
ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر. ثم قال ما بينهما وقت (* 2) لدلالتها على أن ما بين الزوال وصيرورة الظل قامة أي مثل الشاخص وقت لصلاة الظهر كما أن ما بين القامة والقامتين وقت للعصر، وهذا هو الذي ادعاه المشهور في المسألة.
و (منها): رواية المجالس وقد ورد فيها: أتاني جبرئيل - ع - فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شئ مثله (* 1) وهي أيضا مشتملة على المثل غير أنها ضعيفة السند لاشتماله على عدة من المجاهيل فلا يمكننا الاعتماد عليها في الاستدلال.
إذا لم تبق في المقام أية رواية يستدل بها على مسلك المشهور غير رواية واحدة وهي موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله - ع - قال:
أتى جبرئيل رسول الله - ص - بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر..
ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر. ثم قال ما بينهما وقت (* 2) لدلالتها على أن ما بين الزوال وصيرورة الظل قامة أي مثل الشاخص وقت لصلاة الظهر كما أن ما بين القامة والقامتين وقت للعصر، وهذا هو الذي ادعاه المشهور في المسألة.