____________________
والصيف سواء؟ قال: نعم (* 1) وهي أيضا صريحة الدلالة على مسلك المشهور، ودعوى أن القامة فيها بمعنى الذراع ساقطة كما عرفت، إلا أنها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن حكيم.
(منها): صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن - ع - قال:
سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (* 2) وهي صحيحة من حيث السند، إلا أنها غير تامة من حيث الدلالة وذلك لعدم امكان إرادة أن وقت الفضيلة أو الوقت الأول إنما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين، لأنه مما لا قائل به، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة أو الوقت الأول، وأنه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما في الفضيلة وبذلك تسقط الصحيحة عن الدلالة على ما ذهب إليه المشهور من أن وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين.
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البزنطي قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (* 3) وهي أيضا صحيحة من حيث السند. وأما دلالتها على ما ذهب إليه المشهور في المسألة فتبتني على أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان المبدء والمنتهى لوقت الفضيلة، بأن يراد منها أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة الظهر أول الزوال ومنتهاه قامة، وأول وقت الفضيلة لصلاة العصر بعد القامة الأولى إلى القامة الثانية. إلا أن من البعيد كون الصحيحة ناظرة إلى ذلك لبعد
(منها): صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن - ع - قال:
سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (* 2) وهي صحيحة من حيث السند، إلا أنها غير تامة من حيث الدلالة وذلك لعدم امكان إرادة أن وقت الفضيلة أو الوقت الأول إنما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين، لأنه مما لا قائل به، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة أو الوقت الأول، وأنه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما في الفضيلة وبذلك تسقط الصحيحة عن الدلالة على ما ذهب إليه المشهور من أن وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين.
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البزنطي قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (* 3) وهي أيضا صحيحة من حيث السند. وأما دلالتها على ما ذهب إليه المشهور في المسألة فتبتني على أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان المبدء والمنتهى لوقت الفضيلة، بأن يراد منها أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة الظهر أول الزوال ومنتهاه قامة، وأول وقت الفضيلة لصلاة العصر بعد القامة الأولى إلى القامة الثانية. إلا أن من البعيد كون الصحيحة ناظرة إلى ذلك لبعد