____________________
هو وقت زوال الشمس فلا دلالة للرواية على أن وقتها من أول الزوال إلى أن يمضي ستون دقيقة هذا.
على أنا لو سلمنا أن الساعة بمعني الجزء القليل من الوقت وأن معنى ساعة تزول الشمس هو الزمان الأول من زوالها أيضا لم تكن للرواية دلالة على هذا المدعى وذلك لأن ظاهر الرواية أن التحديد فيها تحديد من حيث أول الوقتين، لما تقدم من أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما، فالرواية بصدد بيان المبدء والمنتهى لهذا الوقت إلا فضل، لا أنها بصدد بيان آخر وقت الجمعة أعني وقت اجزائها بحيث لو تأخرت عنه سقطت عن المكلف ووجبت عليه صلاة الظهر.
والذي يؤكد ما ذكرناه أعني كون الرواية ناظرة إلى بيان وقت الفضيلة دون الاجزاء قوله في ذيلها: يحافظ عليها فإن رسول الله - ص - قال: لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله. لأنه يدلنا على أن تلك الساعة وقت الفضيلة بمرتبة تستجاب فيها الدعاء، لا أنها وقت اجزاء لعدم الملازمة بين وقت اجزاء الجمعة واستجابة الدعاء وهذا ظاهر.
وأما ما ذهب إليه المجلسيان وصاحب الحدائق (قده) من امتداد وقت الجمعة من أول الزوال إلى قدمين من الظل فلا مستند له سوى أحد أمرين:
(أحدهما): ما ورد في جملة من الأخبار المتقدمة من أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام (* 1) وحيث قدمنا أن وقت الظهر في غير يوم الجمعة هو ما إذا بلغ الفيئ ذراعا أي قدمين لمكان النافلة كما مر وصلاة الجمعة متقدمة على صلاة العصر فيعلم بالملازمة
على أنا لو سلمنا أن الساعة بمعني الجزء القليل من الوقت وأن معنى ساعة تزول الشمس هو الزمان الأول من زوالها أيضا لم تكن للرواية دلالة على هذا المدعى وذلك لأن ظاهر الرواية أن التحديد فيها تحديد من حيث أول الوقتين، لما تقدم من أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما، فالرواية بصدد بيان المبدء والمنتهى لهذا الوقت إلا فضل، لا أنها بصدد بيان آخر وقت الجمعة أعني وقت اجزائها بحيث لو تأخرت عنه سقطت عن المكلف ووجبت عليه صلاة الظهر.
والذي يؤكد ما ذكرناه أعني كون الرواية ناظرة إلى بيان وقت الفضيلة دون الاجزاء قوله في ذيلها: يحافظ عليها فإن رسول الله - ص - قال: لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله. لأنه يدلنا على أن تلك الساعة وقت الفضيلة بمرتبة تستجاب فيها الدعاء، لا أنها وقت اجزاء لعدم الملازمة بين وقت اجزاء الجمعة واستجابة الدعاء وهذا ظاهر.
وأما ما ذهب إليه المجلسيان وصاحب الحدائق (قده) من امتداد وقت الجمعة من أول الزوال إلى قدمين من الظل فلا مستند له سوى أحد أمرين:
(أحدهما): ما ورد في جملة من الأخبار المتقدمة من أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام (* 1) وحيث قدمنا أن وقت الظهر في غير يوم الجمعة هو ما إذا بلغ الفيئ ذراعا أي قدمين لمكان النافلة كما مر وصلاة الجمعة متقدمة على صلاة العصر فيعلم بالملازمة