____________________
لا يقبل المناقشة.
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (* 1) فإن احتمال كونها ناظرة إلى بيان كل من المبدء والمنتهى بعيد كما مر فيتعين أن تكون ناظرة إلى بيان المنتهى فحسب، وبالجملة أن في الصحيحة احتمالين، وهذا الاحتمال هو الصحيح، وقد دلت على أن منتهى الوقت للظهر قامة، وللعصر قامتان أي قامة بعد قامة.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في رواية يزيد بن خليفة المتقدمة (* 2) بعد التحديد بالقامة والقامتين من قوله: وذلك المساء لدلالته على أن وقت العصر يمتد إلى قامتين يصدق معهما المساء، إذا لا يحتمل فيها إرادة الذراع من القامة.
وقد يتوهم أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة العصر ثمانية أقدام أي قامة وسبع قامة ويستدل عليه بصحيحة الفضلاء أعني الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (* 3) وقد قدمنا أنها من الأخبار الدالة على الذراع والذراعين. وقد يحتمل ورودها للدلالة على أن منتهى وقت العصر ثمانية أقدام أي قامة وسبع قامة، لأن القامة المتعارفة تقدر بسبعة أشبار التي هي سبعة أقدام لتساوي الشبر مع القدم، وتقريب دلالتها على ذلك: أنها دلت على أن وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذه أربعة أقدام ثم قال:
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (* 1) فإن احتمال كونها ناظرة إلى بيان كل من المبدء والمنتهى بعيد كما مر فيتعين أن تكون ناظرة إلى بيان المنتهى فحسب، وبالجملة أن في الصحيحة احتمالين، وهذا الاحتمال هو الصحيح، وقد دلت على أن منتهى الوقت للظهر قامة، وللعصر قامتان أي قامة بعد قامة.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في رواية يزيد بن خليفة المتقدمة (* 2) بعد التحديد بالقامة والقامتين من قوله: وذلك المساء لدلالته على أن وقت العصر يمتد إلى قامتين يصدق معهما المساء، إذا لا يحتمل فيها إرادة الذراع من القامة.
وقد يتوهم أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة العصر ثمانية أقدام أي قامة وسبع قامة ويستدل عليه بصحيحة الفضلاء أعني الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (* 3) وقد قدمنا أنها من الأخبار الدالة على الذراع والذراعين. وقد يحتمل ورودها للدلالة على أن منتهى وقت العصر ثمانية أقدام أي قامة وسبع قامة، لأن القامة المتعارفة تقدر بسبعة أشبار التي هي سبعة أقدام لتساوي الشبر مع القدم، وتقريب دلالتها على ذلك: أنها دلت على أن وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذه أربعة أقدام ثم قال: