____________________
نعم لا تخلو عن الاشعار بل الدلالة على أن ظهور الحمرة إنما هو بعد الاسفار والتنوير وأنهما متغائران، حيث ورد فيها: حتى يسفر وتظهر الحمرة، لأن إرادة البيان والتفسير من العطف بعيد، فلا مناص من أن يكون العطف من عطف الخاص على العام، فإن الاسفرار عام وظهور الحمرة خاص، وإنما يتحقق بعده، ومعه لا وجه لتعبيرهم عن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الفجر بظهور الحمرة في كلماتهم.
نعم ورد في الفقه الرضوي: أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل، والمسافر، والمضطر إلى قبل طلوع الشمس (* 1) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ. (* 2) ومقتضاهما أن آخر وقت الفضيلة أو الوقت الاختياري ظهور الحمرة في ناحية المغرب وهذا خلاف ما ادعاه المشهور في المقام من تحديد وقت الفضيلة بظهور الحمرة في المشرق، مضافا إلى أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة، وروايات الدعائم مرسلات فلا اعتداد بها كما مر غير مرة، والمتحصل أن عنوان ظهور الحمرة في المشرق لم يرد في شئ من الروايات.
نعم ورد في الفقه الرضوي: أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل، والمسافر، والمضطر إلى قبل طلوع الشمس (* 1) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ. (* 2) ومقتضاهما أن آخر وقت الفضيلة أو الوقت الاختياري ظهور الحمرة في ناحية المغرب وهذا خلاف ما ادعاه المشهور في المقام من تحديد وقت الفضيلة بظهور الحمرة في المشرق، مضافا إلى أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة، وروايات الدعائم مرسلات فلا اعتداد بها كما مر غير مرة، والمتحصل أن عنوان ظهور الحمرة في المشرق لم يرد في شئ من الروايات.